نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 54
مسألة: يصحّ
إحرام الصبيّ المميّز و حجّه و الإحرام بغير[1] المميّز،
يحرم عنه وليّه.
و به قال
مالك[2]، و الشافعيّ[3]، و أحمد[4]، و عطاء، و
النخعيّ[5].
و قال أبو
حنيفة: لا ينعقد إحرام الصبيّ، و لا يصير محرما بإحرام وليّه[6].
لنا: ما
رواه الجمهور عن ابن عبّاس، قال: رفعت امرأة صبيّا فقالت: يا رسول اللّه أ لهذا
حجّ؟ قال: «نعم، و لك أجر»[7].
و عن السائب
بن يزيد، قال: حجّ بي مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أنا ابن سبع سنين[8].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام، قال: سمعته يقول: «مرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله برويثة[9] و هو حاجّ،
فقامت إليه امرأة و معها صبيّ لها، فقالت: يا رسول اللّه، أ يحجّ