responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 54

مسألة: يصحّ إحرام الصبيّ المميّز و حجّه و الإحرام بغير [1] المميّز، يحرم عنه وليّه.

و به قال مالك [2]، و الشافعيّ [3]، و أحمد [4]، و عطاء، و النخعيّ [5].

و قال أبو حنيفة: لا ينعقد إحرام الصبيّ، و لا يصير محرما بإحرام وليّه [6].

لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس، قال: رفعت امرأة صبيّا فقالت: يا رسول اللّه أ لهذا حجّ؟ قال: «نعم، و لك أجر» [7].

و عن السائب بن يزيد، قال: حجّ بي مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أنا ابن سبع سنين [8].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سمعته يقول: «مرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله برويثة [9] و هو حاجّ، فقامت إليه امرأة و معها صبيّ لها، فقالت: يا رسول اللّه، أ يحجّ‌


[1] ع و ح: لغير.

[2] المدوّنة الكبرى 1: 367، بداية المجتهد 1: 319، بلغة السالك 1: 261، المغني 3: 208، عمدة القارئ 10: 217.

[3] الأمّ 2: 111، حلية العلماء 3: 234، المهذّب للشيرازيّ 1: 195، المجموع 7: 23، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 6، مغني المحتاج 1: 461، السراج الوهّاج: 151، المغني 3: 208، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 169.

[4] المغني 3: 208، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 169، الكافي لابن قدامة 1: 516، الإنصاف 3: 390.

[5] المغني 3: 208، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 169.

[6] بدائع الصنائع 2: 121، الهداية للمرغينانيّ 1: 136، مجمع الأنهر 1: 263، عمدة القارئ 10: 216، المغني 3: 208، المجموع 7: 39، بداية المجتهد 1: 319، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 143.

في الجميع قال بعدم كفاية حجّ الصبيّ عن حجّة الإسلام.

[7] صحيح مسلم 2: 974 الحديث 1336، سنن الترمذيّ 3: 264 الحديث 924، سنن النسائيّ 5: 120، مسند أحمد 1: 288، سنن البيهقيّ 5: 155.

[8] صحيح البخاريّ 3: 24، سنن الترمذيّ 3: 265 الحديث 925، سنن البيهقيّ 5: 156.

[9] رويثة: موضع بين مكّة و المدينة. معجم البلدان 3: 105.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست