responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 295

الدخول، كغيره من البلدان.

احتجّوا: بقياسه على حرم المدينة [1].

و الجواب: الفرق ظاهر، فلا يتمّ القياس.

مسألة: إحرام المرأة كإحرام الرجل إلّا في شيئين:

أحدهما: رفع الصوت بالتلبية، و قد تقدّم استحباب الإخفات لهنّ [2].

و الثاني: لبس المخيط لهنّ، فإنّه جائز. و قال بعض منّا [3] شاذّا: لا يلبسن المخيط [4]. و هو خطأ؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى النساء في إحرامهنّ عن القفّازين و النقاب و ما مسّه الورس من الثياب، و لتلبس بعد ذلك ما أحبّت من ألوان الثياب [5].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عيص بن القاسم قال:

قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفّازين» و كره النقاب و قال: «تسدل الثوب على وجهها» قال: حدّ ذلك [6] إلى أين؟ قال: «إلى طرف الأنف قدر ما تبصر» [7].

و عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن عليه السّلام، قال: سألته عن المحرمة أيّ‌


[1] المغني 3: 228، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 223.

[2] يراجع: ص 233.

[3] ع: بعض علمائنا، مكان: بعض منّا.

[4] النهاية: 218 قال: و يحرم على المرأة في حال الإحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل. إلى أن قال: و قد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء و الأصل ما قدّمناه.

[5] سنن أبي داود 2: 166 الحديث 1827، المستدرك للحاكم 1: 486، سنن البيهقيّ 5: 52.

[6] في المصادر: قلت: حدّ ذلك.

[7] التهذيب 5: 73 الحديث 243، الاستبصار 2: 308 الحديث 1099، الوسائل 9: 43 الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 9.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست