أحدهما: رفع
الصوت بالتلبية، و قد تقدّم استحباب الإخفات لهنّ[2].
و الثاني:
لبس المخيط لهنّ، فإنّه جائز. و قال بعض منّا[3] شاذّا: لا
يلبسن المخيط[4]. و هو خطأ؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى
النساء في إحرامهنّ عن القفّازين و النقاب و ما مسّه الورس من الثياب، و لتلبس بعد
ذلك ما أحبّت من ألوان الثياب[5].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عيص بن القاسم قال:
قال أبو عبد
اللّه عليه السّلام: «المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و
القفّازين» و كره النقاب و قال: «تسدل الثوب على وجهها» قال: حدّ ذلك[6] إلى أين؟
قال: «إلى طرف الأنف قدر ما تبصر»[7].
و عن النضر
بن سويد، عن أبي الحسن عليه السّلام، قال: سألته عن المحرمة أيّ
[1]
المغني 3: 228، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 223.
[4]
النهاية: 218 قال: و يحرم على المرأة في حال الإحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم
على الرجل. إلى أن قال: و قد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء و الأصل ما
قدّمناه.
[5] سنن
أبي داود 2: 166 الحديث 1827، المستدرك للحاكم 1: 486، سنن البيهقيّ 5: 52.