responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 296

شي‌ء تلبس [من الثياب] [1]؟ قال: «تلبس الثياب كلّها إلّا المصبوغة بالزعفران و الورس و لا تلبس القفازين و لا حليا تتزيّن به لزوجها، و لا تكتحل إلّا من علّة، و لا تمسّ طيبا، و لا بأس بالعلم في الثوب» [2].

و في الصحيح عن يعقوب بن شعيب، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: المرأة تلبس القميص تزرّه عليها و تلبس الخزّ و الحرير و الديباج؟ فقال: «نعم، لا بأس به و تلبس الخلخالين و المسك» [3].

و القفّازان في الأصل شي‌ء يتّخذه النساء باليدين يحشى بقطن و يكون له أزرار تزرّ على الساعدين من البرد تلبسه النساء.

و المسك- بفتح الميم و السين غير المعجمة- أسورة من ذبل أو عاج.

مسألة: و إحرام المرأة في وجهها، فلا تخمّره

و لا يجوز لها أن تغطّيه بمخيط و لا بغيره، و لا نعرف فيه خلافا.

روى الجمهور عن ابن عمر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قال: «لا تتنقّب المرأة و لا تلبس القفّازين» [4].

و من طريق الخاصّة: ما تقدّم في حديث العيص. و ما رواه الشيخ- في الحسن- عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «مرّ أبو جعفر عليه السّلام بامرأة متنقّبة و هي محرمة، فقال: أحرمي و أسفري و أرخي ثوبك من فوق رأسك، فإنّك إن تنقّبت لم يتغيّر لونك، فقال رجل: إلى أين ترخيه؟ قال: تغطّي عينها» قال: قلت:

يبلغ فمها؟ قال: «نعم» قال: و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «المحرمة لا تلبس الحلي‌


[1] أثبتناها من المصادر.

[2] التهذيب 5: 74 الحديث 244، الوسائل 9: 41 الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 2.

[3] التهذيب 5: 74 الحديث 246، الاستبصار 2: 309 الحديث 1100، الوسائل 9: 41 الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 1.

[4] سنن أبي داود 2: 165 الحديث 1825، سنن الترمذيّ 3: 194 الحديث 833، سنن النسائيّ 5: 133.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست