نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 296
شيء تلبس [من الثياب][1]؟ قال: «تلبس الثياب كلّها إلّا المصبوغة بالزعفران و الورس و لا
تلبس القفازين و لا حليا تتزيّن به لزوجها، و لا تكتحل إلّا من علّة، و لا تمسّ
طيبا، و لا بأس بالعلم في الثوب»[2].
و في الصحيح
عن يعقوب بن شعيب، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: المرأة تلبس القميص
تزرّه عليها و تلبس الخزّ و الحرير و الديباج؟ فقال: «نعم، لا بأس به و تلبس
الخلخالين و المسك»[3].
و القفّازان
في الأصل شيء يتّخذه النساء باليدين يحشى بقطن و يكون له أزرار تزرّ على الساعدين
من البرد تلبسه النساء.
و المسك-
بفتح الميم و السين غير المعجمة- أسورة من ذبل أو عاج.
مسألة: و إحرام المرأة في
وجهها، فلا تخمّره
و لا يجوز
لها أن تغطّيه بمخيط و لا بغيره، و لا نعرف فيه خلافا.
روى الجمهور
عن ابن عمر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قال: «لا تتنقّب المرأة و لا تلبس
القفّازين»[4].
و من طريق
الخاصّة: ما تقدّم في حديث العيص. و ما رواه الشيخ- في الحسن- عن الحلبيّ، عن أبي
عبد اللّه عليه السّلام، قال: «مرّ أبو جعفر عليه السّلام بامرأة متنقّبة و هي
محرمة، فقال: أحرمي و أسفري و أرخي ثوبك من فوق رأسك، فإنّك إن تنقّبت لم يتغيّر
لونك، فقال رجل: إلى أين ترخيه؟ قال: تغطّي عينها» قال: قلت:
يبلغ فمها؟
قال: «نعم» قال: و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «المحرمة لا تلبس الحلي