نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 250
يشترط على ربّه أن يحلّه[1] حيث حبسه، و مفرد الحجّ يشترط على ربّه: إن لم تكن حجّة فعمرة»[2].
احتجّوا:
بأنّ ابن عمر كان ينكر الاشتراط و يقول: حسبكم سنّة نبيّكم. و لأنّها عبادة تجب
بأصل الشرع، فلم يعدّ الاشتراط فيها، كالصوم و الصلاة[3].
و الجواب:
لا يعارض ذلك ما رويناه من أحاديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و أحاديث أهل
البيت عليهم السّلام، مع أنّ ابن عمر قوله ليس بحجّة لو انفرد، فكيف مع مخالفته ما
تلوناه من الأخبار.
فروع:
الأوّل: الاشتراط مستحبّ بأيّ
لفظ كان إذا أدّى المعنى الذي نقلناه[4]،
و إن أتى
باللفظ المنقول، كان أولى.
الثاني: لو نوى الاشتراط و
لم يتلفّظ به، ففيه تردّد،
ينشأ من
أنّه تابع للإحرام، و الإحرام ينعقد بالنيّة، و كذا التابع، و من أنّه اشتراط،
فاعتبر فيه القول، كالاشتراط في النذر و الاعتكاف، و هو أحقّ، و نمنع انعقاد
الإحرام بالنيّة لا غير، بل من شرطه عندنا التلبية أيضا.
الثالث: الاشتراط لا يفيد
سقوط فرض الحجّ في القابل لو فاته الحجّ،
و لا نعلم
فيه خلافا.
روى الشيخ-
في الصحيح- عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام