responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 250

يشترط على ربّه أن يحلّه [1] حيث حبسه، و مفرد الحجّ يشترط على ربّه: إن لم تكن حجّة فعمرة» [2].

احتجّوا: بأنّ ابن عمر كان ينكر الاشتراط و يقول: حسبكم سنّة نبيّكم. و لأنّها عبادة تجب بأصل الشرع، فلم يعدّ الاشتراط فيها، كالصوم و الصلاة [3].

و الجواب: لا يعارض ذلك ما رويناه من أحاديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و أحاديث أهل البيت عليهم السّلام، مع أنّ ابن عمر قوله ليس بحجّة لو انفرد، فكيف مع مخالفته ما تلوناه من الأخبار.

فروع:

الأوّل: الاشتراط مستحبّ بأيّ لفظ كان إذا أدّى المعنى الذي نقلناه [4]،

و إن أتى باللفظ المنقول، كان أولى.

الثاني: لو نوى الاشتراط و لم يتلفّظ به، ففيه تردّد،

ينشأ من أنّه تابع للإحرام، و الإحرام ينعقد بالنيّة، و كذا التابع، و من أنّه اشتراط، فاعتبر فيه القول، كالاشتراط في النذر و الاعتكاف، و هو أحقّ، و نمنع انعقاد الإحرام بالنيّة لا غير، بل من شرطه عندنا التلبية أيضا.

الثالث: الاشتراط لا يفيد سقوط فرض الحجّ في القابل لو فاته الحجّ،

و لا نعلم فيه خلافا.

روى الشيخ- في الصحيح- عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام‌


[1] ج، ع و ق: «حلّه».

[2] التهذيب 5: 81 الحديث 271، الوسائل 9: 33 الباب 23 من أبواب الإحرام الحديث 2.

[3] المغني 3: 249، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 238، سنن النسائيّ 5: 169، سنن البيهقيّ 5: 223، عمدة القارئ 10: 146.

[4] ع: ذكرناه، مكان: نقلناه.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست