مسألة: يستحبّ لمن أحرم
بنسك أن يشترط على ربّه عند إحرامه: إن لم تكن حجّة فعمرة،
و أن يحلّه
حيث حبسه، سواء كانت حجّته تمتّعا أو قرانا أو إفرادا، و كذا في إحرام العمرة. و
به قال عليّ عليه السّلام، و عمر بن الخطّاب، و ابن مسعود، و عمّار، و علقمة، و
شريح، و سعيد بن المسيّب، و عكرمة[2]، و الشافعيّ[3]، و أبو
حنيفة[4]، و أحمد[5].
و أنكره ابن
عمر، و طاوس، و سعيد بن جبير، و الزهريّ[6]، و مالك[7].
لنا: ما
رواه الجمهور عن عائشة، قالت: دخل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على ضباعة[8] بنت
الزبير، فقالت: يا رسول اللّه إنّي أريد الحجّ و أنا شاكية، فقال النبيّ صلّى
اللّه عليه و آله: «حجّي و اشترطي أنّ محلّي حيث حبستني»[9].
[1]
الفقيه 2: 208 الحديث 946، الوسائل 9: 20 الباب 14 من أبواب الإحرام الحديث 13.
[7] تفسير
القرطبيّ 2: 375، فتح العزيز بهامش المجموع 8: 10، عمدة القارئ 10: 147.
[8] ضباعة
بنت الزبير بن عبد المطّلب بن هاشم القرشيّة الهاشميّة بنت عمّ النبيّ صلّى اللّه
عليه و آله، روت عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و روى عنها ابن عبّاس و جابر و
أنس و عائشة و ابن المسيّب و عروة بن الزبير. أسد الغابة 5: 495، الإصابة 4: 352،
الاستيعاب بهامش الإصابة 4: 352.
[9] صحيح
البخاريّ 7: 9، صحيح مسلم 2: 867 الحديث 1207، سنن النسائيّ 5: 168، مسند أحمد 6:
164 و 202،
سنن الدار قطنيّ 2: 219 الحديث 18، سنن البيهقيّ 5: 221.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 248