نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 124
قال: «إنّا لا نتّقي أحدا في التمتّع بالعمرة إلى الحجّ، و اجتناب
المسكر، و المسح على الخفّين» معناه: إنّا لا نمسح[1].
و عن أبي
بصير، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لي: «يا أبا محمّد، كان عندي رهط من
أهل البصرة فسألوني عن الحجّ، فأخبرتهم بما صنع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله
و بما أمر به، فقالوا لي: إنّ عمر قد أفرد الحجّ، فقلت لهم: «إنّ هذا رأي رآه عمر،
و ليس رأي عمر كما صنع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله»[2].
و في الصحيح
عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «ما نعلم حجّا للّه غير
المتعة، إنّا إذا لقينا ربّنا قلنا: ربّنا عملنا بكتابك و سنّة نبيّك، و يقول
القوم: عملنا برأينا، فيجعلنا اللّه و إيّاهم حيث يشاء»[3].
و في الحسن
عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «من حجّ فليتمتّع، إنّا
لا نعدل بكتاب اللّه و سنّة نبيّه صلّى اللّه عليه و آله»[4].
و عن صفوان
الجمّال، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «من لم يكن معه هدي، و أفرد رغبة عن
المتعة فقد رغب عن دين اللّه»[5].
و الأخبار
كثيرة متواترة معلومة من مذهب الأئمّة عليهم السّلام وجوب التمتّع،
[1]
التهذيب 5: 26 الحديث 77، الاستبصار 2: 151 الحديث 495، الوسائل 8: 173 الباب 3 من
أبواب أقسام الحجّ الحديث 5.
[2]
التهذيب 5: 26 الحديث 78، الاستبصار 2: 151 الحديث 496، الوسائل 8: 173 الباب 3 من
أبواب أقسام الحجّ الحديث 6.
[3]
التهذيب 5: 27 الحديث 81، الاستبصار 2: 152 الحديث 499، الوسائل 8: 175 الباب 3 من
أبواب أقسام الحجّ الحديث 13.
[4]
التهذيب 5: 27 الحديث 82، الاستبصار 2: 152 الحديث 500، الوسائل 8: 175 الباب 3 من
أبواب أقسام الحجّ الحديث 14.
[5]
التهذيب 5: 27 الحديث 83، الاستبصار 2: 152 الحديث 501، الوسائل 8: 175 الباب 3 من
أبواب أقسام الحجّ الحديث 15.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 124