responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 119

إذا عرفت هذا: فالتمتّع عندنا أن يقدّم العمرة على الحجّ ثمّ يأتي بالحجّ بعد فراغه من العمرة في أشهر الحجّ، و الإفراد أن يأتي بالحجّ أوّلا ثمّ يعتمر عمرة مفردة، و القران أن يفعل ما يفعله المفرد إلّا أنّه يسوق الهدي.

و الجمهور قالوا: التمتّع أن يقدّم العمرة، و المفرد أن يؤخّرها في الإحرام، و القارن أن يجمعهما في إحرام واحد [1]، و سيأتي بطلان ذلك إن شاء اللّه تعالى.

مسألة: صورة التمتّع أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ،

ثمّ يدخل مكّة فيطوف سبعة أشواط بالبيت و يصلّي ركعتيه بالمقام، ثمّ يسعى بين الصفا و المروة سبعة أشواط، ثمّ يقصّر، و قد أحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه، ثمّ ينشئ إحراما للحجّ من مكّة يوم التروية- و هو الثامن من ذي الحجّة- مستحبّا، و إلّا فالواجب ما يعلم أنّه يدرك الوقوف معه، ثمّ يمضي إلى عرفات، فيقف بها إلى الغروب، ثمّ يفيض إلى المشعر الحرام فيقف به بعد طلوع الفجر، ثمّ يفيض إلى منى فيحلق بها [2] يوم النحر و يذبح هديه و يرمي جمرة العقبة، ثمّ يأتي مكّة ليومه إن شاء، و إلّا فمن غده، فيطوف طواف الحجّ و يصلّي ركعتيه، و يسعى سعي الحجّ، و يطوف طواف النساء، و يصلّي ركعتيه، ثمّ يعود إلى منى فيرمي ما تخلّف عليه من الجمار الثلاث يوم الحادي عشر، و الثاني عشر، و الثالث عشر، و إن شاء أقام بمنى حتّى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر و الثاني عشر، ثمّ إن اتّقى جاز له أن ينفر بعد الزوال إلى مكّة للطوافين و السعي، و إلّا أقام إلى الثالث عشر.

و صورة الإفراد: أن يحرم من الميقات أو من حيث يصحّ له الإحرام منه بالحجّ، ثمّ يمضي إلى عرفات فيقف بها، ثمّ يمضي إلى المشعر فيقف به، ثمّ يأتي منى‌


[1] المغني 3: 238، المهذّب للشيرازيّ 1: 201، الهداية للمرغينانيّ 1: 154، 156، بداية المجتهد 1:

345، 348.

[2] ع، خا و ق: منها.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست