و يؤيّده:
ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام
عن التي يتوفّى عنها زوجها أ تحجّ في عدّتها؟ فقال: «نعم»[2].
مسألة: هذه الشرائط التي
ذكرناها، منها: ما هو شرط في الصحّة و الوجوب و هو العقل؛
لعدم الوجوب
على المجنون و عدم الصحّة منه.
و منها: ما
هو شرط في الصحّة دون الوجوب و هو الإسلام على ما ذهبنا إليه من وجوب الحجّ على
الكافر[3].
و منها: ما
هو شرط في الوجوب دون الصحّة و هو البلوغ، و الحرّيّة، و الاستطاعة، و إمكان
المسير؛ لأنّ الصبيّ و المملوك، و من ليس معه[4] زاد و لا
راحلة و ليس بمخلّى السرب، و لا يمكنه المسير لو تكلّفوا الحجّ لصحّ منهم و إن لم
يكن واجبا عليهم و لا يجزئهم عن حجّة الإسلام على ما تقدّم[5].
إذا عرفت
هذا: فمن استجمع الشرائط، كان المشي أفضل له من الركوب مع المكنة و عدم الضعف و
إمكان أداء الفرائض على الكمال، و لو أوجب ضعفا عن