responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 116

الرابع: المعتدّة في البائن تخرج في الواجب و التطوّع، و لا يعتبر إذن الزوج؛

لأنّه قد انقطعت العصمة بينه و بينها، و لا سبيل له عليها، بل صار أجنبيّا، فلا اعتبار بإذنه، كالأجنبيّ.

الخامس: المعتدّة عدّة الوفاة يجوز لها أن تخرج في الواجب و التطوّع.

و قال أحمد: ليس لها ذلك [1].

لنا: أنّ العصمة انقطعت بالموت، فلا مانع.

و يؤيّده: ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التي يتوفّى عنها زوجها أ تحجّ في عدّتها؟ فقال: «نعم» [2].

مسألة: هذه الشرائط التي ذكرناها، منها: ما هو شرط في الصحّة و الوجوب و هو العقل؛

لعدم الوجوب على المجنون و عدم الصحّة منه.

و منها: ما هو شرط في الصحّة دون الوجوب و هو الإسلام على ما ذهبنا إليه من وجوب الحجّ على الكافر [3].

و منها: ما هو شرط في الوجوب دون الصحّة و هو البلوغ، و الحرّيّة، و الاستطاعة، و إمكان المسير؛ لأنّ الصبيّ و المملوك، و من ليس معه [4] زاد و لا راحلة و ليس بمخلّى السرب، و لا يمكنه المسير لو تكلّفوا الحجّ لصحّ منهم و إن لم يكن واجبا عليهم و لا يجزئهم عن حجّة الإسلام على ما تقدّم [5].

إذا عرفت هذا: فمن استجمع الشرائط، كان المشي أفضل له من الركوب مع المكنة و عدم الضعف و إمكان أداء الفرائض على الكمال، و لو أوجب ضعفا عن‌


[1] المغني 3: 196، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 177، الكافي لابن قدامة 1: 520.

[2] الفقيه 2: 269 الحديث 1312، الوسائل 8: 113 الباب 61 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 2.

[3] يراجع: ص 104، 105.

[4] ج: له، مكان: معه.

[5] يراجع: ص 53، 54، 58، 62، 74، 99.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست