responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 108

الثبوت على الراحلة، فلا يجوز له التخلّف و لا الاستنابة، كالأطروش [1].

و لقوله عليه السّلام: من لم يمنعه من الحجّ حاجة، أو مرض حابس، أو سلطان جائر، فمات، فليمت يهوديّا أو نصرانيّا [2].

احتجّ: بأنّه لا يمكنه الصعود و النزول بنفسه، فجاز له أن يستنيب، كالمعضوب [3].

و الجواب: بالمنع من المساواة؛ لأنّه يمكنه مع السؤال و وجود القائد كالمبصر الجاهل بموضع النسك [4] فإنّه يتمكّن بواسطة السؤال، كذلك هنا.

مسألة: شرائط وجوب الحجّ على الرجل هي بعينها شرائط في حقّ المرأة من غير زيادة،

فإذا تكمّلت [5] الشرائط، وجب عليها الحجّ و ان لم يكن لها محرم ذهب إليه علماؤنا أجمع. و به قال ابن سيرين [6]، و مالك [7]، و الأوزاعيّ [8]، و الشافعيّ [9]، و أحمد في إحدى الروايات [10].


[1] طرش طرشا: هو الصمم، و رجل أطرش و امرأة طرشاء و الجمع: طرش، كحمر. و قال الأزهريّ:

أطروش. المصباح المنير: 371.

[2] سنن الدارميّ 2: 28، سنن البيهقيّ 4: 334، كنز العمّال 5: 16 الحديث 11853، الدرّ المنثور 2: 56.

[3] المبسوط للسرخسيّ 4: 154، تحفة الفقهاء 1: 385، بدائع الصنائع 2: 121.

[4] ع و ح: الشكّ.

[5] ع: تكاملت.

[6] المغني 3: 192، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 201.

[7] الموطّأ 1: 425، المدوّنة الكبرى 1: 452، إرشاد السالك: 60، بداية المجتهد 1: 322، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 2: 401، المغني 3: 192، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 201.

[8] المغني 3: 192، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 201.

[9] الأمّ 2: 117، حلية العلماء 3: 238، المهذّب للشيرازيّ 1: 197، المجموع 8: 340، مغني المحتاج 1: 467، السراج الوهّاج: 153، المغني 3: 192، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 201.

[10] المغني 3: 192، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 201، الكافي لابن قدامة 1: 519، الإنصاف 3: 411.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست