نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 108
الثبوت على الراحلة، فلا يجوز له التخلّف و لا الاستنابة، كالأطروش[1].
و لقوله
عليه السّلام: من لم يمنعه من الحجّ حاجة، أو مرض حابس، أو سلطان جائر، فمات،
فليمت يهوديّا أو نصرانيّا[2].
احتجّ:
بأنّه لا يمكنه الصعود و النزول بنفسه، فجاز له أن يستنيب، كالمعضوب[3].
و الجواب:
بالمنع من المساواة؛ لأنّه يمكنه مع السؤال و وجود القائد كالمبصر الجاهل بموضع
النسك[4] فإنّه يتمكّن بواسطة السؤال، كذلك هنا.
مسألة: شرائط وجوب الحجّ
على الرجل هي بعينها شرائط في حقّ المرأة من غير زيادة،
فإذا تكمّلت[5] الشرائط،
وجب عليها الحجّ و ان لم يكن لها محرم ذهب إليه علماؤنا أجمع. و به قال ابن سيرين[6]، و مالك[7]، و
الأوزاعيّ[8]، و الشافعيّ[9]، و أحمد في إحدى
الروايات[10].
[1]
طرش طرشا: هو الصمم، و رجل أطرش و امرأة طرشاء و الجمع: طرش، كحمر. و قال
الأزهريّ: