وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كٰافِرٌ فَأُولٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمٰالُهُمْ [1].
و عن الثاني: أنّه مبنيّ على قاعدة أبطلناها في الكتب الأصوليّة.
و عن الثالث: بالفرق فإنّ الكافر الأصليّ لم يحجّ حجّة الإسلام.
فرع: لو أحرم ثمّ ارتدّ ثم عاد إلى الإسلام، كان إحرامه باقيا و بنى عليه.
و للشافعيّ وجهان: أحدهما: الإبطال [2].
لنا: ما تقدّم [3]. و لأنّ الإحرام لا يبطل بالموت و الجنون، فلم يبطل بالردّة.
مسألة: الأعمى يجب عليه الحجّ مع استجماع الشرائط
و وجود قائد يقوده و يهديه و يسدّده إذا احتاج إليه. و به قال الشافعيّ [4]، و أحمد [5]، و أبو يوسف، و محمّد [6].
و عن أبي حنيفة روايتان: أحدهما: عدم الوجوب [7].
لنا: أنّه مستطيع بوجود الزاد و الراحلة و النفقة، و لا يلحقه مشقّة شديدة في
[2] حلية العلماء 3: 233، المهذّب للشيرازيّ 1: 235، المجموع 8: 345.
[3] يراجع: ص 105.
[4] حلية العلماء 3: 240، المهذّب للشيرازيّ 1: 197، المجموع 7: 85، مغني المحتاج 1: 468، السراج الوهّاج: 153، المحلّى 7: 53.
[5] الإنصاف 3: 408، الميزان الكبرى 2: 34، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 145، حلية العلماء 3: 240، المجموع 7: 85.
[6] المبسوط للسرخسيّ 4: 154، تحفة الفقهاء 1: 384، بدائع الصنائع 2: 121، الهداية للمرغينانيّ 1:
134، شرح فتح القدير 2: 326، حلية العلماء 3: 240، المجموع 7: 85.
[7] المبسوط للسرخسيّ 4: 154، تحفة الفقهاء 1: 384، بدائع الصنائع 2: 121، الهداية للمرغينانيّ 1: