responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 107

وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كٰافِرٌ فَأُولٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمٰالُهُمْ [1].

و عن الثاني: أنّه مبنيّ على قاعدة أبطلناها في الكتب الأصوليّة.

و عن الثالث: بالفرق فإنّ الكافر الأصليّ لم يحجّ حجّة الإسلام.

فرع: لو أحرم ثمّ ارتدّ ثم عاد إلى الإسلام، كان إحرامه باقيا و بنى عليه.

و للشافعيّ وجهان: أحدهما: الإبطال [2].

لنا: ما تقدّم [3]. و لأنّ الإحرام لا يبطل بالموت و الجنون، فلم يبطل بالردّة.

مسألة: الأعمى يجب عليه الحجّ مع استجماع الشرائط

و وجود قائد يقوده و يهديه و يسدّده إذا احتاج إليه. و به قال الشافعيّ [4]، و أحمد [5]، و أبو يوسف، و محمّد [6].

و عن أبي حنيفة روايتان: أحدهما: عدم الوجوب [7].

لنا: أنّه مستطيع بوجود الزاد و الراحلة و النفقة، و لا يلحقه مشقّة شديدة في‌


[1] البقرة [2] : 217.

[2] حلية العلماء 3: 233، المهذّب للشيرازيّ 1: 235، المجموع 8: 345.

[3] يراجع: ص 105.

[4] حلية العلماء 3: 240، المهذّب للشيرازيّ 1: 197، المجموع 7: 85، مغني المحتاج 1: 468، السراج الوهّاج: 153، المحلّى 7: 53.

[5] الإنصاف 3: 408، الميزان الكبرى 2: 34، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 145، حلية العلماء 3: 240، المجموع 7: 85.

[6] المبسوط للسرخسيّ 4: 154، تحفة الفقهاء 1: 384، بدائع الصنائع 2: 121، الهداية للمرغينانيّ 1:

134، شرح فتح القدير 2: 326، حلية العلماء 3: 240، المجموع 7: 85.

[7] المبسوط للسرخسيّ 4: 154، تحفة الفقهاء 1: 384، بدائع الصنائع 2: 121، الهداية للمرغينانيّ 1:

134، شرح فتح القدير 2: 326، حلية العلماء 3: 240، المجموع 7: 85.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست