responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 106

اخترناه ذهب إليه الشافعيّ [1].

لنا: ما رواه الجمهور من قوله صلّى اللّه عليه و آله لمّا سئل: أ حجّتنا [2] هذا لعامنا أم للأبد؟ فقال: «للأبد» [3].

و من طريق الخاصّة: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «من كان مؤمنا فحجّ [و عمل في إيمانه] ثمّ أصابته [في إيمانه] فتنة فكفر ثمّ تاب، يحسب له كلّ عمل صالح عمله، [في إيمانه] [4]، و لا يبطل منه شي‌ء» [5].

و لأنّه أوقعها على الوجه المشروع، فتكون مجزئة عنه، و هو إنّما يجب مرّة واحدة.

و لأنّه حجّ حجّة الإسلام، فلا يجب عليه الحجّ بابتداء الشرع، كما لو لم يرتدّ.

احتجّ الشيخ: بقوله تعالى: وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمٰانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ [6].

و لأنّا بكفره تبيّنّا أنّه لم يكن مسلما وقت إسلامه؛ لأنّ الإسلام مشروط بالعلم و هو لا يزول، و لأنّه أسلم بعد كفره فإذا وجد الاستطاعة لزمه الحجّ، كالكافر الأصليّ [7].

و الجواب عن الأوّل: أنّ الإحباط بالشرك مشروط بالموافاة؛ لقوله تعالى:


[1] حلية العلماء 3: 233، المجموع 7: 9، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 5، المحلّى 7: 277.

[2] ع و ح: حجّنا، مكان: أحجّتنا.

[3] صحيح مسلم 2: 884 الحديث 1216، سنن ابن ماجة 2: 1024 الحديث 3074، سنن النسائيّ 5:

178، سنن الدار قطنيّ 2: 283 الحديث 208، سنن البيهقيّ 4: 326.

[4] أثبتناها من التهذيب.

[5] التهذيب 5: 459 الحديث 1597، الوسائل 1: 96 الباب 30 من أبواب مقدّمة العبادات الحديث 1.

[6] المائدة [5] : 5.

[7] المبسوط 1: 305 و فيه: (لأنّ إسلامه الأوّل لم يكن إسلاما). و لم يستدلّ فيه بالآية. و استدلّ بها في التبيان 3: 446.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست