لنا: ما
رواه الجمهور من قوله صلّى اللّه عليه و آله لمّا سئل: أ حجّتنا[2] هذا لعامنا
أم للأبد؟ فقال: «للأبد»[3].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «من كان مؤمنا فحجّ [و عمل
في إيمانه] ثمّ أصابته [في إيمانه] فتنة فكفر ثمّ تاب، يحسب له كلّ عمل صالح عمله،
[في إيمانه][4]، و لا يبطل منه شيء»[5].
و لأنّه
أوقعها على الوجه المشروع، فتكون مجزئة عنه، و هو إنّما يجب مرّة واحدة.
و لأنّه حجّ
حجّة الإسلام، فلا يجب عليه الحجّ بابتداء الشرع، كما لو لم يرتدّ.
و لأنّا
بكفره تبيّنّا أنّه لم يكن مسلما وقت إسلامه؛ لأنّ الإسلام مشروط بالعلم و هو لا
يزول، و لأنّه أسلم بعد كفره فإذا وجد الاستطاعة لزمه الحجّ، كالكافر الأصليّ[7].
و الجواب عن
الأوّل: أنّ الإحباط بالشرك مشروط بالموافاة؛ لقوله تعالى:
[1]
حلية العلماء 3: 233، المجموع 7: 9، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 5، المحلّى 7:
277.