و قال أبو
حنيفة: إن كان الماء يصل بعضه إلى بعض نجس بحصول النّجاسة فيه، و إلّا فلا[6]. و فسّره
أبو يوسف[7]،[8]، و الطّحاويّ بحركة
أحد الجانبين عند حركة الآخر
[1]
الحسن بن صالح بن حي: أبو عبد اللّه الهمداني، فقيه الكوفة، حدّث عن سلمة بن كهيل
و عبد اللّه بن دينار و سماك بن حرب، و حدّث عنه وكيع و يحيى بن آدم و محمّد بن
فضيل و عبيد اللّه بن موسى و قبيصة، ولد سنة 100 ه، و مات 167 ه.
[2] هو:
أبو جعفر أحمد بن محمّد بن سلامة الأزديّ الحجريّ المصريّ الطّحاويّ، شيخ
الحنفيّة، روى عن هارون بن سعيد الأيلي و عبد الغني بن رفاعة و طائفة من أصحاب ابن
عيينة، و روى عنه أحمد بن القاسم الخشّاب و الطّبراني، له تصانيف كثيرة. ولد سنة
237 ه و مات سنة 321 ه.
[3] لم
نعثر على حكاية الطّحاوي في المصادر المتوفّرة لدينا، و نقل السيّد المرتضى في
الانتصار: 8 هذا القول من كتاب الطّحاويّ الموسوم ب «اختلاف الفقهاء».
[4]
التّهذيب 1: 415 حديث 1309، الاستبصار 1: 7 حديث 6، الوسائل 1: 123 الباب 10 من
أبواب الماء المضاف حديث 8.
[5] الام
1: 4، المجموع 1: 112، مغني المحتاج 1: 21، فتح الوهّاب 1: 4، سنن التّرمذي 1: 98،
التّفسير الكبير 24: 94، تفسير القرطبي 13: 42، المحلّي 1: 150، أحكام القرآن لابن
العربي 3: 1420، أحكام القرآن للجصّاص 5: 205، بداية المجتهد 1: 24، المغني 1: 55
و 52، شرح فتح القدير 1: 65، المبسوط للسّرخسي 1: 71، الإنصاف 1: 66، الكافي لابن
قدامة 1: 9.
[6] فرّق
أبو حنيفة بين القليل و الكثير بالخلوص و عدمه، و اختلف أصحابه في تفسيره، فقال
بعضهم بوصول البعض إلى البعض و بعضهم بالتّحريك. انظر:
بدائع
الصّنائع 1: 71، شرح فتح القدير 1: 70، المبسوط للسّرخسي 1: 70، عمدة القارئ 3:
159، بداية المجتهد 1: 24.
[7] هو:
يعقوب بن إبراهيم الأنصاريّ الكوفي صاحب أبي حنيفة قاضي القضاة، و هو أوّل من دعي
بذلك، ولي القضاء للمهدي و ابنيه، روى عن الأعمش و هشام بن عروة و أبي إسحاق
الشّيباني و عطاء بن السّائب، و روى عنه محمّد بن الحسن الفقيه و أحمد بن حنبل و
بشر بن الوليد و غيرهم.