نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 57
نفس تربة الرباع و المنازل شيئا، سواء كان لها من الزوج ولد أو لم
يكن، و هو ظاهر قول شيخنا المفيد في (مقنعته) و السيّد المرتضى في (انتصاره)[1].
و الوجه: ما
قاله الصدوق رحمه الله.
لنا: عموم
القرآن، خرج منه ما ورد من الأشياء المعيّنة، فيبقى الباقي على عمومه.
ثمَّ هذه
الأشياء لمّا وردت عامّة، و ورد ما ينافيها و أمكن الجمع بينهما بحال عدم الولد، و
ورد به النقل، وجب المصير إليه، لتخرج الأدلّة عن التعارض.
مسألة 11: لو لم يخلّف كلّ
من الزوجين سوى صاحبه،
قال الشيخ
في (النهاية): يردّ على الزوج النصف الباقي بالصحيح من الأخبار عن أئمّة آل محمد
عليهم السلام، و أمّا الزوجة فلها الربع بنصّ القرآن، و الباقي للإمام.
و قد روي
أنّ الباقي يردّ عليها كما يردّ على الزوج.
و قال بعض
أصحابنا في الجمع بين الخبرين: إنّ هذا الحكم مخصوص بحال غيبة الإمام و قصور يده،
فأمّا إذا كان ظاهرا، فليس للمرأة أكثر من الربع، و الباقي له على ما بيّنّاه، و
هذا وجه قريب من الصواب[2].
و قال
الصدوق في (المقنع): فإن تركت امرأة زوجها و لم تترك وارثا غيره، فللزوج النصف، و
الباقي ردّ عليه، فإن ترك رجل امرأة و لم يترك وارثا غيرها، فللمرأة الربع، و ما
بقي فلإمام المسلمين[3].