responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 428

بعض الأحاديث [1].

و قال ابن الجنيد: و قد روي إباحة العزل عن الحرّة عن علي بن الحسين و محمد بن علي و جعفر بن محمد عليهم السلام.

و قال ابن البرّاج: فإن عزل عن زوجته الحرّة، كان عليه عشرة دنانير [2]. و كذا قال أبو الصلاح [3].

و قال ابن إدريس: قد روي أنّه إذا عزل الرجل عن زوجته الحرّة بغير اختيارها، كان عليه عشر دية الجنين يسلّمه إليها، و هذه رواية شاذّة لا يعوّل عليها و لا يلتفت إليها، لأنّ الأصل براءة الذمّة. و لأنّا قد بيّنّا أنّ العزل عن الحرّة مكروه و ليس بمحظور [4].

و الذي رواه الشيخ- في الصحيح- عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام في قضاء أمير المؤمنين عليه السلام: «و أفتى في مني الرجل يفرغ [5] عن عرسه فيعزل عنها الماء و لم يرد ذلك: نصف خمس المائة عشرة دنانير» [6].

و لا امتناع في كراهة ذلك و إيجاب الدية للزوجة. و الوجه: الحمل على الاستحباب.

مسألة 97: قال الشيخ في (النهاية): و الفرق بين دية الجنين و الميّت

أنّ دية الجنين يستحقّها ورثته، و دية الميّت لا يستحقّها أحد من ورثته، بل تكون له خاصّة يتصدّق بها عنه [7].

و نحوه قال المفيد في (المقنعة) و أبو الصلاح [8].


[1] المقنعة: 763.

[2] المهذّب 2: 510.

[3] الكافي في الفقه: 392.

[4] السرائر 3: 418.

[5] في المصدر: «يفزع» بالزاي المعجمة و العين المهملة.

[6] التهذيب 10: 285/ 1107.

[7] النهاية: 780.

[8] المقنعة: 760، الكافي في الفقه: 393.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست