و قال ابن
الجنيد: و قد روي إباحة العزل عن الحرّة عن علي بن الحسين و محمد بن علي و جعفر بن
محمد عليهم السلام.
و قال ابن
البرّاج: فإن عزل عن زوجته الحرّة، كان عليه عشرة دنانير[2]. و كذا قال
أبو الصلاح[3].
و قال ابن
إدريس: قد روي أنّه إذا عزل الرجل عن زوجته الحرّة بغير اختيارها، كان عليه عشر
دية الجنين يسلّمه إليها، و هذه رواية شاذّة لا يعوّل عليها و لا يلتفت إليها،
لأنّ الأصل براءة الذمّة. و لأنّا قد بيّنّا أنّ العزل عن الحرّة مكروه و ليس
بمحظور[4].
و الذي رواه
الشيخ- في الصحيح- عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام في قضاء أمير المؤمنين عليه
السلام: «و أفتى في مني الرجل يفرغ[5] عن عرسه فيعزل عنها
الماء و لم يرد ذلك: نصف خمس المائة عشرة دنانير»[6].
و لا امتناع
في كراهة ذلك و إيجاب الدية للزوجة. و الوجه: الحمل على الاستحباب.
مسألة 97: قال الشيخ في
(النهاية): و الفرق بين دية الجنين و الميّت
أنّ دية
الجنين يستحقّها ورثته، و دية الميّت لا يستحقّها أحد من ورثته، بل تكون له خاصّة
يتصدّق بها عنه[7].