responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 357

و قال المفيد: و إذا نام الصبي إلى جنب الظئر فانقلبت عليه في النوم فقتلته، لم يجب عليها بذلك القود، و كانت ضامنة لديته.

و كذلك من انقلب في منامه على طفل فقتله على غير تعمّد، لم يقد به، لكنه يديه بالدية المغلّظة حسب ما بيّناه [1].

و قال سلّار: و إن نوّمت الصبي إلى جنبها فانقلبت عليه فقتلته، فعليها الدية [2].

و ابن حمزة [3] فصّل الظئر إلى ما فصّله الشيخ في (النهاية) و هو الذي رواه الصدوق في كتابيه [4] معا.

و ابن إدريس اضطرب هنا، فقال: فقد روي أنّه متى انقلبت الظئر على الصبي في منامها فقتلته، فإن كانت إنّما فعلت ذلك للفقر و الحاجة، كانت الدية على عاقلتها، و إن كانت إنّما طلبت المظاءرة للفخر و العزّ، كان عليها الدية في مالها خاصّة.

و روي: أنّ من نام فانقلب على غيره فقتله، كان ذلك شبيه العمد تلزمه الدية في ماله خاصّة، و ليس عليه قود.

و الذي تقتضيه أصول مذهبنا: أنّ الدية في جميع هذا على العاقلة، لأنّ النائم غير عامد في فعله و لا عامد في قصده، و هذا حدّ قتل الخطأ المحض، و لا خلاف أنّ دية قتل الخطأ المحض على العاقلة، و إنّما هذه أخبار آحاد لا يرجع بها عن الأدلّة.

و الذي ينبغي تحصيله في هذا أنّ الدية على النائم نفسه، لأنّ أصحابنا جميعهم يوردون ذلك في باب ضمان النفوس، و ذلك لا تحمله العاقلة بلا خلاف [5].

و هذا يدلّ على اضطرابه و اختلال فتواه.

و الذي رواه الشيخ و الصدوق عن عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عن الباقر عليه السلام، قال: «أيّما ظئر قوم قتلت صبيّا لهم و هي نائمة فانقلبت عليه فقتلته‌


[1] المقنعة: 747.

[2] المراسم: 241.

[3] الوسيلة: 454.

[4] المقنع: 184، الفقيه 4: 119/ 412.

[5] السرائر 3: 365- 366.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست