نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 357
و قال المفيد: و إذا نام الصبي إلى جنب الظئر فانقلبت عليه في النوم
فقتلته، لم يجب عليها بذلك القود، و كانت ضامنة لديته.
و كذلك من
انقلب في منامه على طفل فقتله على غير تعمّد، لم يقد به، لكنه يديه بالدية
المغلّظة حسب ما بيّناه[1].
و قال
سلّار: و إن نوّمت الصبي إلى جنبها فانقلبت عليه فقتلته، فعليها الدية[2].
و ابن حمزة[3] فصّل الظئر
إلى ما فصّله الشيخ في (النهاية) و هو الذي رواه الصدوق في كتابيه[4] معا.
و ابن إدريس
اضطرب هنا، فقال: فقد روي أنّه متى انقلبت الظئر على الصبي في منامها فقتلته، فإن
كانت إنّما فعلت ذلك للفقر و الحاجة، كانت الدية على عاقلتها، و إن كانت إنّما
طلبت المظاءرة للفخر و العزّ، كان عليها الدية في مالها خاصّة.
و روي: أنّ
من نام فانقلب على غيره فقتله، كان ذلك شبيه العمد تلزمه الدية في ماله خاصّة، و
ليس عليه قود.
و الذي
تقتضيه أصول مذهبنا: أنّ الدية في جميع هذا على العاقلة، لأنّ النائم غير عامد في
فعله و لا عامد في قصده، و هذا حدّ قتل الخطأ المحض، و لا خلاف أنّ دية قتل الخطأ
المحض على العاقلة، و إنّما هذه أخبار آحاد لا يرجع بها عن الأدلّة.
و الذي
ينبغي تحصيله في هذا أنّ الدية على النائم نفسه، لأنّ أصحابنا جميعهم يوردون ذلك
في باب ضمان النفوس، و ذلك لا تحمله العاقلة بلا خلاف[5].
و هذا يدلّ
على اضطرابه و اختلال فتواه.
و الذي رواه
الشيخ و الصدوق عن عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عن الباقر عليه السلام، قال: «أيّما
ظئر قوم قتلت صبيّا لهم و هي نائمة فانقلبت عليه فقتلته