نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 250
روى أصحابنا أنّها تقطع، و لم يفصّلوا.
و للشافعي
قولان: الأظهر مثل ما قلناه، و في أصحابه من قال: لا تقطع، لأنّه لا منفعة فيها و
لإكمال و لا جمال، و إن كانت شلّاء، رجع إلى أهل المعرفة بالطبّ، فإن قالوا: إذا
قطعت اندملت، قطعت، و إن قالوا: تبقى أفواه العروق مفتّحة، لم تقطع.
دليلنا:
قوله تعالى فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا[1] أراد
إيمانهما بلا خلاف و لم يفصّل، و الخبر مثل ذلك، و إجماع الفرقة على ما قلناه دليل
في هذه المسألة[2].
و قال في
(المبسوط): إذا سرق و له يمين كاملة أو ناقصة قد ذهبت أصابعها إلّا واحدة، قطعنا
يمينه الكاملة أو الناقصة، للآية و الخبر، و إن لم يكن فيها إصبع و إنّما بقي منها
الكفّ وحدها، أو بعض الكفّ، قال قوم: تقطع. و قال آخرون: لا تقطع، و تكون
كالمعدومة، فيتحوّل القطع إلى رجله اليسرى، لأنّه لا منفعة فيما بقي و لا جمال، و
من قال: تقطع، للآية و الخبر. و عندنا لا تقطع، لأنّ القطع عندنا لا يتعلّق إلّا
بالأصابع، فمن ليس له أصابع لم يجب قطع غيرها إلّا بدليل[3].
و هو
المعتمد، لما ذكره رحمه اللّه، و احتجاجه في (الخلاف) بالآية و الخبر مدفوع بما
قاله في (المبسوط).
مسألة 104: قد نقلنا فيما
تقدّم[4] عن الشيخ ابن الجنيد- رحمه اللّه- أنّ السارق لو سرق و كانت يده
اليسرى مقطوعة في قصاص أو شلّاء،