responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 250

روى أصحابنا أنّها تقطع، و لم يفصّلوا.

و للشافعي قولان: الأظهر مثل ما قلناه، و في أصحابه من قال: لا تقطع، لأنّه لا منفعة فيها و لإكمال و لا جمال، و إن كانت شلّاء، رجع إلى أهل المعرفة بالطبّ، فإن قالوا: إذا قطعت اندملت، قطعت، و إن قالوا: تبقى أفواه العروق مفتّحة، لم تقطع.

دليلنا: قوله تعالى فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا [1] أراد إيمانهما بلا خلاف و لم يفصّل، و الخبر مثل ذلك، و إجماع الفرقة على ما قلناه دليل في هذه المسألة [2].

و قال في (المبسوط): إذا سرق و له يمين كاملة أو ناقصة قد ذهبت أصابعها إلّا واحدة، قطعنا يمينه الكاملة أو الناقصة، للآية و الخبر، و إن لم يكن فيها إصبع و إنّما بقي منها الكفّ وحدها، أو بعض الكفّ، قال قوم: تقطع. و قال آخرون: لا تقطع، و تكون كالمعدومة، فيتحوّل القطع إلى رجله اليسرى، لأنّه لا منفعة فيما بقي و لا جمال، و من قال: تقطع، للآية و الخبر. و عندنا لا تقطع، لأنّ القطع عندنا لا يتعلّق إلّا بالأصابع، فمن ليس له أصابع لم يجب قطع غيرها إلّا بدليل [3].

و هو المعتمد، لما ذكره رحمه اللّه، و احتجاجه في (الخلاف) بالآية و الخبر مدفوع بما قاله في (المبسوط).

مسألة 104: قد نقلنا فيما تقدّم [4] عن الشيخ ابن الجنيد- رحمه اللّه- أنّ السارق لو سرق و كانت يده اليسرى مقطوعة في قصاص أو شلّاء،

لم تقطع يمينه، و حبس.


[1] المائدة: 38.

[2] الخلاف 5: 441- 442، المسألة 37.

[3] المبسوط 8: 38.

[4] تقدم تحت عنوان «تذنيب» ذيل المسألة 93.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست