نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 222
و التحقيق: القطع عليهم مع الإحراز دونهم بقفل أو غلق لا بدونه.
مسألة 78: قال الشيخ في
(النهاية): و من سرق و ليس له اليمنى،
فإن كانت
قطعت في القصاص أو غير ذلك و كانت له اليسرى، قطعت يسراه، فإن لم تكن له اليسرى
أيضا، قطعت رجله، فإن لم تكن له رجل، لم يكن له أكثر من الحبس[1].
و قال في
(المسائل الحلبية): المقطوع اليدين و الرّجلين إذا سرق ما يوجب القطع، وجب أن
نقول: الإمام مخيّر في تأديبه و تعزيره أيّ نوع أراد فعل، لأنّه لا دليل على شيء
بعينه، و إن قلنا: يجب أن يحبس أبدا، لأنّ القطع لا يمكن هاهنا و لا يمكن غير ما
ذكرناه و تركه مخالفة إسقاط الحدود، كان قويّا[2].
و قال ابن
الجنيد: و كذلك لو كانت يده اليسرى مقطوعة في قصاص فسرق، لم تقطع يمينه، و يحبس في
هذه الأحوال و أنفق عليه من بيت مال المسلمين إن كان لا مال له.
و قال ابن
البرّاج: إذا سرق و لم تكن له يمين، قطعت رجله اليسرى، و ذكر أنّه تقطع يساره، و
الأول هو الظاهر[3].
و قال في
(الكامل): و من كانت يده اليمنى قد قطعت و له اليسرى و سرق، قطعت يسراه، فإن لم
تكن له يسرى، قطعت رجله، فإن لم تكن له رجل، لم يكن عليه غير الحبس.
و قال ابن
حمزة: إن قطعت يمينه قصاصا، قطعت يساره، و إن قطعت في السرقة، قطعت رجله اليسرى[4].
و قال ابن
إدريس لمّا نقل كلام الشيخ في (المسائل الحلبية) و (النهاية):