responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 222

و التحقيق: القطع عليهم مع الإحراز دونهم بقفل أو غلق لا بدونه.

مسألة 78: قال الشيخ في (النهاية): و من سرق و ليس له اليمنى،

فإن كانت قطعت في القصاص أو غير ذلك و كانت له اليسرى، قطعت يسراه، فإن لم تكن له اليسرى أيضا، قطعت رجله، فإن لم تكن له رجل، لم يكن له أكثر من الحبس [1].

و قال في (المسائل الحلبية): المقطوع اليدين و الرّجلين إذا سرق ما يوجب القطع، وجب أن نقول: الإمام مخيّر في تأديبه و تعزيره أيّ نوع أراد فعل، لأنّه لا دليل على شي‌ء بعينه، و إن قلنا: يجب أن يحبس أبدا، لأنّ القطع لا يمكن هاهنا و لا يمكن غير ما ذكرناه و تركه مخالفة إسقاط الحدود، كان قويّا [2].

و قال ابن الجنيد: و كذلك لو كانت يده اليسرى مقطوعة في قصاص فسرق، لم تقطع يمينه، و يحبس في هذه الأحوال و أنفق عليه من بيت مال المسلمين إن كان لا مال له.

و قال ابن البرّاج: إذا سرق و لم تكن له يمين، قطعت رجله اليسرى، و ذكر أنّه تقطع يساره، و الأول هو الظاهر [3].

و قال في (الكامل): و من كانت يده اليمنى قد قطعت و له اليسرى و سرق، قطعت يسراه، فإن لم تكن له يسرى، قطعت رجله، فإن لم تكن له رجل، لم يكن عليه غير الحبس.

و قال ابن حمزة: إن قطعت يمينه قصاصا، قطعت يساره، و إن قطعت في السرقة، قطعت رجله اليسرى [4].

و قال ابن إدريس لمّا نقل كلام الشيخ في (المسائل الحلبية) و (النهاية):


[1] النهاية: 717.

[2] حكاه عنها ابن إدريس في السرائر 3: 489.

[3] المهذّب 2: 544.

[4] الوسيلة: 420.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست