responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 218

أنامله، فإن عاد بعد ذلك، قطع أسفل من ذلك كما يقطع الرجل سواء [1].

و تبعه ابن حمزة [2].

و قال الصدوق في (المقنع): و الصبيّ إذا سرق يعفى عنه، فإن عاد، قطعت أنامله أو حكّت حتى تدمى، فإن عاد، قطعت أصابعه، فإن عاد، قطع أسفل من ذلك [3].

و قال المفيد: و إذا سرق الصبي أدّب و لم يقطع، و عزّره الإمام بحسب ما يراه [4].

و قال أبو الصلاح: يهدّد في الأوّل، و تحكّ أصابعه بالأرض حتى تدمى في الثانية، و قطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأوّل في الثالثة، و من المفصل الثاني في الرابعة، و من أصول الأصابع في الخامسة [5].

و المعتمد: ما قاله الشيخ.

لنا: اشتهاره بين علمائنا و فتوى أكثرهم به، و الأحاديث المتظافرة الدالّة عليه.

روى الحلبي- في الحسن- عن الصادق عليه السلام، قال: «إذا سرق الصبيّ عفى عنه، فإن عاد عزّر، فإن عاد، قطع أطراف الأصابع، فإن عاد، قطع أسفل من ذلك، و قال أتي أمير المؤمنين عليه السلام بغلام يشكّ في احتلامه فقطع أطراف الأصابع» [6].

و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الصبيّ يسرق، قال: «يعفى عنه مرّة و مرّتين و يعزّر في الثالثة، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك» [7].


[1] النهاية: 715- 716.

[2] الوسيلة: 418.

[3] المقنع: 150.

[4] المقنعة: 803.

[5] الكافي في الفقه: 411.

[6] الكافي 7: 232/ 4، التهذيب 10: 118- 119/ 472.

[7] الكافي 7: 232/ 1، التهذيب 10: 119/ 473.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست