و قال
الصدوق في (المقنع): و الصبيّ إذا سرق يعفى عنه، فإن عاد، قطعت أنامله أو حكّت حتى
تدمى، فإن عاد، قطعت أصابعه، فإن عاد، قطع أسفل من ذلك[3].
و قال
المفيد: و إذا سرق الصبي أدّب و لم يقطع، و عزّره الإمام بحسب ما يراه[4].
و قال أبو
الصلاح: يهدّد في الأوّل، و تحكّ أصابعه بالأرض حتى تدمى في الثانية، و قطعت أطراف
أنامله الأربع من المفصل الأوّل في الثالثة، و من المفصل الثاني في الرابعة، و من
أصول الأصابع في الخامسة[5].
و المعتمد:
ما قاله الشيخ.
لنا:
اشتهاره بين علمائنا و فتوى أكثرهم به، و الأحاديث المتظافرة الدالّة عليه.
روى الحلبي-
في الحسن- عن الصادق عليه السلام، قال: «إذا سرق الصبيّ عفى عنه، فإن عاد عزّر،
فإن عاد، قطع أطراف الأصابع، فإن عاد، قطع أسفل من ذلك، و قال أتي أمير المؤمنين
عليه السلام بغلام يشكّ في احتلامه فقطع أطراف الأصابع»[6].
و في الصحيح
عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الصبيّ يسرق، قال:
«يعفى عنه مرّة و مرّتين و يعزّر في الثالثة، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه، فإن عاد
قطع أسفل من ذلك»[7].