نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 150
و أوجب على البكر جلد مائة و التغريب سنة و جزّ الشعر إن كان رجلا، و
لا جزّ على المرأة و لا تغريب، و على غير البكر جلد مائة لا غير، رجلا كان أو
امرأة[1].
و قال في
(الخلاف) و (المبسوط): البكر عبارة عن غير المحصن، فإذا زنى البكر، جلد مائة و
غرّب عاما إن كان ذكرا، و إن كان أنثى، لم يكن عليها تغريب[2].
و قال
المفيد رحمه اللّه: و إذا زنى الرجل- و قد أملك بامرأة- و كان زناه قبل أن يدخل
بها، جزّت ناصيته، و جلد مائة جلدة، و نفي عن المصر حولا كاملا[3].
و قال ابن
أبي عقيل: إذا كانا بكرين، جلدا مائة، و نفيا سنة، و حدّ المحصن و المحصنة إذا
زنيا الرجم.
ثمَّ فسّر
المحصن: بأنّه الذي يكون له زوجة حرّة مسلمة يغدو عليها و يروح.
و لم يفسّر
البكر، و الظاهر أنّه في مقابلته، لكنّه لم يصرّح بذلك.
و قال
الصدوق في (المقنع): إن كانا محصنين، ضربا مائة جلدة ثمَّ رجما[4].
و إن كانا
غير محصنين، فعليه و على المرأة جلد مائة[5]. و الذي قد أملك و
لم يدخل بها يجلد مائة و ينفى[6].
و قال ابن
الجنيد: إذا زنى غير المحصن، جلد مائة، و غرّب سنة من بلده إذا كان حرّا. و لم
يشترط الملاك.
و قال أبو
الصلاح: إن كان حرّا مسلما محصنا و كان شيخا، جلد مائة سوط، و أمهل حتى يبرأ
الضرب، ثمَّ رجم حتى يموت، و إن كان شابّا، رجم حسب، و إن كان أحدهما محصنا لغائبة
عنه أو حاضرة لا يتمكّن من الوصول إليها، جلد مائة سوط، و غرّب عاما، و إن لم يكن
محصنا، جلد مائة سوط[7].