responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 150

و أوجب على البكر جلد مائة و التغريب سنة و جزّ الشعر إن كان رجلا، و لا جزّ على المرأة و لا تغريب، و على غير البكر جلد مائة لا غير، رجلا كان أو امرأة [1].

و قال في (الخلاف) و (المبسوط): البكر عبارة عن غير المحصن، فإذا زنى البكر، جلد مائة و غرّب عاما إن كان ذكرا، و إن كان أنثى، لم يكن عليها تغريب [2].

و قال المفيد رحمه اللّه: و إذا زنى الرجل- و قد أملك بامرأة- و كان زناه قبل أن يدخل بها، جزّت ناصيته، و جلد مائة جلدة، و نفي عن المصر حولا كاملا [3].

و قال ابن أبي عقيل: إذا كانا بكرين، جلدا مائة، و نفيا سنة، و حدّ المحصن و المحصنة إذا زنيا الرجم.

ثمَّ فسّر المحصن: بأنّه الذي يكون له زوجة حرّة مسلمة يغدو عليها و يروح.

و لم يفسّر البكر، و الظاهر أنّه في مقابلته، لكنّه لم يصرّح بذلك.

و قال الصدوق في (المقنع): إن كانا محصنين، ضربا مائة جلدة ثمَّ رجما [4].

و إن كانا غير محصنين، فعليه و على المرأة جلد مائة [5]. و الذي قد أملك و لم يدخل بها يجلد مائة و ينفى [6].

و قال ابن الجنيد: إذا زنى غير المحصن، جلد مائة، و غرّب سنة من بلده إذا كان حرّا. و لم يشترط الملاك.

و قال أبو الصلاح: إن كان حرّا مسلما محصنا و كان شيخا، جلد مائة سوط، و أمهل حتى يبرأ الضرب، ثمَّ رجم حتى يموت، و إن كان شابّا، رجم حسب، و إن كان أحدهما محصنا لغائبة عنه أو حاضرة لا يتمكّن من الوصول إليها، جلد مائة سوط، و غرّب عاما، و إن لم يكن محصنا، جلد مائة سوط [7].


[1] النهاية: 694.

[2] الخلاف 5: 368، المسألة 3، المبسوط 8: 2.

[3] المقنعة: 780.

[4] المقنع: 144.

[5] المقنع: 143.

[6] المقنع: 146.

[7] الكافي في الفقه: 405.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست