responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 437

و التبرّج إلى أنديه الرجال [1].

و إذا شهد عند الحاكم شاهدان و كانا عدلين و شهدا في مكان واحد على وجه واحد و وافق شهادتهما لدعوى المدّعي، وجب على الحاكم الحكم بشهادتهما، و إذا شهد عنده من لا يعرفهما بعدالة و لا جرح، سمع شهادتهما، و أثبتها عنده، ثمَّ استكشف أحوالهما و استثبتها، فإن وجدهما مرضيّين جائزي الشهادة، حكم بشهادتهما، و إن وجدهما على غير ذلك، طرح شهادتهما [2]. و تبعه ابن البرّاج و ابن إدريس [3].

و قال ابن أبي عقيل: لا يجوز إلّا شهادة العدول كما ذكر الله تعالى.

و قال سلّار: لا بدّ في البيّنة من العدالة [4].

و قال ابن الجنيد: و لو كانت بيّنة المدّعي من لا يعرف الحاكم عدالتهما، فرّق بينهما، و سمع منهما من غير محضر المدّعى عليه، ثمَّ سأله عنها، فإن زكّاها المدّعى عليه، أنفذ القاضي الشهادة عليه، و إن جرح المطلوب الشاهدين، سأل القاضي عنهما في السرّ و العلانية، و قال لمدّعي الجرح: تثبت جرحك، و أنفذ القاضي نفسين بالمسألة، فإن عدّلت البيّنة و لم يثبت المدّعى عليه جرحه، أنفذ الحكم عليه، و إن رجع اللذين وجّه بهما الحاكم بجرح و تعديل، كانت الشهادة ساقطة.

و قد روى الصدوق في كتاب (من لا يحضره الفقيه) عن عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له: بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و عليهم؟ فقال: «أن يعرف بالستر و العفاف و كفّ البطن و الفرج و اليد و اللسان، و تعرف باجتناب الكبائر التي أو عد الله عزّ و جلّ عليها النار من شرب الخمور و الزنا و الربا و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف و غير‌


[1] النهاية: 325.

[2] النهاية: 342.

[3] المهذّب 2: 577، السرائر 2: 164.

[4] المراسم: 232.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست