و إذا شهد
عند الحاكم شاهدان و كانا عدلين و شهدا في مكان واحد على وجه واحد و وافق شهادتهما
لدعوى المدّعي، وجب على الحاكم الحكم بشهادتهما، و إذا شهد عنده من لا يعرفهما
بعدالة و لا جرح، سمع شهادتهما، و أثبتها عنده، ثمَّ استكشف أحوالهما و استثبتها،
فإن وجدهما مرضيّين جائزي الشهادة، حكم بشهادتهما، و إن وجدهما على غير ذلك، طرح
شهادتهما[2]. و تبعه ابن البرّاج و ابن إدريس[3].
و قال ابن
أبي عقيل: لا يجوز إلّا شهادة العدول كما ذكر الله تعالى.
و قال ابن
الجنيد: و لو كانت بيّنة المدّعي من لا يعرف الحاكم عدالتهما، فرّق بينهما، و سمع
منهما من غير محضر المدّعى عليه، ثمَّ سأله عنها، فإن زكّاها المدّعى عليه، أنفذ
القاضي الشهادة عليه، و إن جرح المطلوب الشاهدين، سأل القاضي عنهما في السرّ و
العلانية، و قال لمدّعي الجرح: تثبت جرحك، و أنفذ القاضي نفسين بالمسألة، فإن
عدّلت البيّنة و لم يثبت المدّعى عليه جرحه، أنفذ الحكم عليه، و إن رجع اللذين
وجّه بهما الحاكم بجرح و تعديل، كانت الشهادة ساقطة.
و قد روى
الصدوق في كتاب (من لا يحضره الفقيه) عن عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق عليه
السلام، قال: قلت له: بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و
عليهم؟ فقال: «أن يعرف بالستر و العفاف و كفّ البطن و الفرج و اليد و اللسان، و
تعرف باجتناب الكبائر التي أو عد الله عزّ و جلّ عليها النار من شرب الخمور و
الزنا و الربا و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف و غير