نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 411
و احتجّ على ما قاله في (الخلاف): بما رواه رفاعة النخاس- في الصحيح-
عن الصادق عليه السلام، قال: «إذا طلّق الرجل امرأته و في بيتها متاع، فلها ما
يكون للنساء، و ما يكون للرجال و النساء قسّم بينهما، و إذا طلّق [الرجل][1] المرأة فادّعت أنّ المتاع لها و ادّعى
الرجل أنّ المتاع له، كان له ما للرجال و لها ما للنساء»[2].
ثمَّ قال في
(الاستبصار) عقيب هذا الخبر: إنّه يحتمل أحد شيئين: الحمل على التقية، لأنّ ما
أفتى به عليه السلام في الأخبار السابقة لا يوافق عليه أحد من العامّة، و ما هذا
حكمه يجوز أن يتّقى فيه، أو على أن يكون ذلك على جهة الوساطة و الصلح دون مرّ
الحكم[3].
و اعلم أنّ
ما رواه الشيخ- رحمه الله- من الأحاديث يعطي ما فصّلناه نحن أوّلا و يدلّ عليه
بحكمه عليه السلام، فإنّ العادة قاضية بأنّ المرأة تأتي بالجهاز من بيتها، فحكم
لها به، و أنّ العادة قاضية أيضا بأنّ ما يصلح للرجال خاصّة فإنّه يكون من
مقتنياته دون مقتنيات المرأة، و كذا ما يصلح للمرأة خاصّة يكون من مقتنياتها دون
مقتنيات الرجل، و المشترك يكون للمرأة قضاء لحقّ العادة السابقة، و لو فرض خلاف
هذه العادة في وقت من الأوقات أو صقع من الأصقاع لحكم لها.
مسألة 13: نقل ابن إدريس عن
بعض أصحابنا- و هو صاحب كتاب (الفاخر)[4]- قال: من دبّر عبدا لا مال له غيره
و عليه دين، فدبّره في صحته و مات، فلا سبيل للدّيّان عليه،
[4] الفاخر
في الفقه لأبي الفضل الصابوني محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليم (سليمان) الجعفي
الكوفي، سكن مصر، كان زيديّا ثمَّ استبصر، روى عنه الشيخ و النجاشي بواسطتين، و
ابن قولويه (استاد الشيخ المفيد) و جملة ممّن في طبقته بلا واسطة، فهو من المائة
الثالثة و بعدها. رجال النجاشي: 374/ 1022، مقابس الأنوار: 8، الذريعة 16: 92.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 411