responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 411

و احتجّ على ما قاله في (الخلاف): بما رواه رفاعة النخاس- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: «إذا طلّق الرجل امرأته و في بيتها متاع، فلها ما يكون للنساء، و ما يكون للرجال و النساء قسّم بينهما، و إذا طلّق [الرجل] [1] المرأة فادّعت أنّ المتاع لها و ادّعى الرجل أنّ المتاع له، كان له ما للرجال و لها ما للنساء» [2].

ثمَّ قال في (الاستبصار) عقيب هذا الخبر: إنّه يحتمل أحد شيئين: الحمل على التقية، لأنّ ما أفتى به عليه السلام في الأخبار السابقة لا يوافق عليه أحد من العامّة، و ما هذا حكمه يجوز أن يتّقى فيه، أو على أن يكون ذلك على جهة الوساطة و الصلح دون مرّ الحكم [3].

و اعلم أنّ ما رواه الشيخ- رحمه الله- من الأحاديث يعطي ما فصّلناه نحن أوّلا و يدلّ عليه بحكمه عليه السلام، فإنّ العادة قاضية بأنّ المرأة تأتي بالجهاز من بيتها، فحكم لها به، و أنّ العادة قاضية أيضا بأنّ ما يصلح للرجال خاصّة فإنّه يكون من مقتنياته دون مقتنيات المرأة، و كذا ما يصلح للمرأة خاصّة يكون من مقتنياتها دون مقتنيات الرجل، و المشترك يكون للمرأة قضاء لحقّ العادة السابقة، و لو فرض خلاف هذه العادة في وقت من الأوقات أو صقع من الأصقاع لحكم لها.

مسألة 13: نقل ابن إدريس عن بعض أصحابنا- و هو صاحب كتاب (الفاخر) [4]- قال: من دبّر عبدا لا مال له غيره و عليه دين، فدبّره في صحته و مات، فلا سبيل للدّيّان عليه،

فإن كان دبّره في مرضه، بيع العبد في الدين، فإن‌


[1] أضفناها من المصدر.

[2] الاستبصار 3: 46- 47/ 153.

[3] الاستبصار 3: 47.

[4] الفاخر في الفقه لأبي الفضل الصابوني محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليم (سليمان) الجعفي الكوفي، سكن مصر، كان زيديّا ثمَّ استبصر، روى عنه الشيخ و النجاشي بواسطتين، و ابن قولويه (استاد الشيخ المفيد) و جملة ممّن في طبقته بلا واسطة، فهو من المائة الثالثة و بعدها. رجال النجاشي: 374/ 1022، مقابس الأنوار: 8، الذريعة 16: 92.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست