و عنى بالمسألتين: لو سكت عنادا، أو أقرّ بشيء و لم يبيّنه.
و المعتمد: ما قاله الشيخ في (النهاية).
لنا: أنّ الواجب عليه الجواب، و هو كما يحتمل الإقرار يحتمل الإنكار، فيجب الحبس عليه، لأنّ غيره ليس بواجب.
و لأنّ الأصل براءة الذمّة، و ردّ اليمين في هذا الموضع و جعله ناكلا يحتاج إلى دليل، و لا دليل في الشرع عليه.
احتجّوا: بأنّ السكوت عنادا كالنكول.
و الجواب: المنع.