نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 172
و قال ابن البرّاج: إذا حلف الكافر بالله تعالى و هو كافر، صحّت، و
لم تصح منه الكفّارة إذا حنث، لأنّها تفتقر إلى نيّة القربة، و القربة لا تصح من
الكافر، لأنّه لا يعرف الله تعالى، و إذا لم يعرفه، لم يصح أن يتقرّب إليه بذلك[1].
و قال ابن
إدريس: لا تنعقد يمين الكافر بالله، و لا تجب عليه الكفّارة بالحنث، و لا يصح منه
التكفير بوجه[2].
و المعتمد:
أن نقول: إن كان الكفر باعتبار جهله بالله تعالى و عدم علمه به، إمّا بأن يجحد
الربّ تعالى، أو يشبهه بغيره، كالمجوس، فهذا لا تنعقد يمينه، لأنّه يحلف بغير الله
تعالى.
و إن كان
باعتبار جحده نبوّة أو فريضة معلومة الثبوت من دين الإسلام، انعقدت يمينه بالله
تعالى، لوجود المقتضي للانعقاد، و هو: الحلف بالله تعالى من عارف به عاقل، لا
ولاية لأحد عليه.
و إذا
انعقدت، وجب عليه الفعل المحلوف عليه، فإن كان من الطاعات و قصد إيقاعها على وجه
التقرّب إلى الله تعالى، وجب عليه تقديم الإسلام و فعله، إذ لا طاعة من الكافر،
لأنّ استحقاق الثواب مشروط بالإيمان، و إن كان غير طاعة، وجب عليه فعله مطلقا.
و متى حنث
وجبت عليه الكفّارة، لوجود المقتضي، و لكن لا يصحّ منه أداؤها إلّا بتقديم الإسلام
عليه، فإن أسلم بعد الحنث، سقطت الكفّارة عنه، لوجود المقتضي للإزالة، و هو
الإسلام.
مسألة 9: قال الشيخ في
(الخلاف): إذا حلف: لا دخلت بيتا، فدخل بيتا من شعر أو وبر، أو بيتا من حجر أو
مدر، فإنّه يحنث.
و قال بعض
الشافعية: إن كان بدويّا، حنث بدخول البادية و البلدان، و إن كان قرويّا، حنث
بدخول بيت البلدان، و في ثبوت البادية وجهان.