responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 64

عموم قوله تعالى وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ [1] يقتضي الإباحة.

و أمّا التحريم: فمستنده ما رواه أبو أيّوب عن الصادق عليه السلام، قال: سأله محمد بن مسلم- و أنا جالس- عن رجل نال من خالته و هو شابّ ثمَّ ارتدع، أ يتزوّج ابنتها؟ قال: «لا» قال: إنّه لم يكن أفضى إليها، إنّما كان شي‌ء دون ذلك، قال:

«كذب» [2].

مسألة 20: قال الشيخ في (النهاية): إذا تزوّج الرجل بصبيّة لم تبلغ تسع سنين فوطئها،

فرّق بينهما و لم تحلّ له أبدا [3].

و قال المفيد: الرجل إذا جامع الصبيّة و لها دون تسع سنين فأفضاها، كان عليه دية نفسها و القيام بها حتى يفرّق الموت بينهما [4].

و قال ابن الجنيد: فإن أولج عليها بالوطء فأفضاها قبل تسع سنين، فعليه أن لا يطلّقها حتى تموت، و ينفق عليها و يقوم بأمرها، فإن أحبّ طلاقها، اغرم ديتها، و لزمه مع ذلك مهرها.

و قال ابن حمزة لمّا عدّ المحرّمات، و ذكر من جملتها: و التي أفضاها بالوطء و هي في حباله و لها دون تسع سنين، و تبين منه بغير طلاق [5].

و كلام المفيد- رحمه اللّٰه- ظاهر في عدم البينونة، و كلام الشيخ ظاهر فيها، و كلام ابن حمزة صريح فيها.

و قال ابن إدريس: إنّها تحرم مؤبّدا، لكن لا تبين منه، و لا ينفسخ عقدها بمجرّد ذلك، بل هو بالخيار بين أن يطلّقها أو يمسكها، و لا يحلّ له وطؤها أبدا، و ليس بمجرّد الوطء تبين منه و ينفسخ عقدها، كما يظنّ ذلك من لا يحصل شيئا من هذا الفنّ، و لا يفهم معنى ما يقف عليه من سواد الكتب.


[1] النساء: 24.

[2] التهذيب 7: 311/ 1291.

[3] النهاية: 453 و 481.

[4] المقنعة: 747.

[5] الوسيلة: 292.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست