responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 63

الرجل الجارية و وضع يده عليها فلا تحلّ لابنه» [1].

و الجواب عمّا قاله ابن إدريس: ما تقدّم مرارا من أنّ الأصل متروك مع وجود دليل مخرج عنه.

و الآية مخصوصة بالإجماع في صور، فلتخصّ هنا، جمعا بين الأدلّة.

مسألة 19: قال الشيخان و السيد المرتضى: إنّ من فجر بعمّته أو خالته

حرمت عليه بنتاهما أبدا [2]. و هو قول سلّار و ابن حمزة [3].

و قال ابن إدريس: و قد روي: أنّ من فجر بعمّته أو خالته لم تحلّ له ابنتاهما أبدا، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في (نهايته) و شيخنا المفيد في (مقنعته) و السيد المرتضى في (انتصاره).

فإن كان على المسألة إجماع، فهو الدليل عليها، و نحن قائلون و عاملون بذلك، و إن لم يكن إجماع، فلا دليل على تحريم البنتين المذكورتين من كتاب و لا سنّة و لا دليل عقلي، و ليس دليل الإجماع في قول رجلين، و لا ثلاثة، و لا من عرف اسمه و نسبه، لأنّ وجه كون الإجماع حجّة عندنا دخول قول معصوم من الخطأ في جملة القائلين بذلك، فإذا علمنا في جماعة قائلين بقول، أنّ المعصوم ليس هو في جملتهم، لانقطع على صحّة قولهم إلا بدليل غير قولهم. و إذا تعيّن المخالف من أصحابنا باسمه و نسبه، لم يؤثّر خلافه في دلالة الإجماع، لأنّه إنّما كان حجّة، لدخول قول المعصوم فيه، لا لأجل الإجماع.

و لما ذكرناه يستدلّ المحصّل من أصحابنا على المسألة بالإجماع، و إن كان فيها خلاف من بعض أصحابنا المعروفين بالأسامي و الأنساب [4].

و هذا يشعر بعدم جزمه بالتحريم و توقّفه فيه، و لا بأس بالوقف في هذه المسألة، فإنّ‌


[1] الكافي 5: 419/ 5، التهذيب 7: 282/ 1193.

[2] المقنعة: 501، النهاية: 453، الانتصار: 108.

[3] المراسم: 149، الوسيلة: 292.

[4] السرائر 2: 529- 530.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست