و أمّا
التحريم: فمستنده ما رواه أبو أيّوب عن الصادق عليه السلام، قال: سأله محمد بن
مسلم- و أنا جالس- عن رجل نال من خالته و هو شابّ ثمَّ ارتدع، أ يتزوّج ابنتها؟
قال: «لا» قال: إنّه لم يكن أفضى إليها، إنّما كان شيء دون ذلك، قال:
و قال
المفيد: الرجل إذا جامع الصبيّة و لها دون تسع سنين فأفضاها، كان عليه دية نفسها و
القيام بها حتى يفرّق الموت بينهما[4].
و قال ابن
الجنيد: فإن أولج عليها بالوطء فأفضاها قبل تسع سنين، فعليه أن لا يطلّقها حتى
تموت، و ينفق عليها و يقوم بأمرها، فإن أحبّ طلاقها، اغرم ديتها، و لزمه مع ذلك
مهرها.
و قال ابن
حمزة لمّا عدّ المحرّمات، و ذكر من جملتها: و التي أفضاها بالوطء و هي في حباله و
لها دون تسع سنين، و تبين منه بغير طلاق[5].
و كلام
المفيد- رحمه اللّٰه- ظاهر في عدم البينونة، و كلام الشيخ ظاهر فيها، و كلام
ابن حمزة صريح فيها.
و قال ابن
إدريس: إنّها تحرم مؤبّدا، لكن لا تبين منه، و لا ينفسخ عقدها بمجرّد ذلك، بل هو
بالخيار بين أن يطلّقها أو يمسكها، و لا يحلّ له وطؤها أبدا، و ليس بمجرّد الوطء
تبين منه و ينفسخ عقدها، كما يظنّ ذلك من لا يحصل شيئا من هذا الفنّ، و لا يفهم
معنى ما يقف عليه من سواد الكتب.