نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 507
و قال في (الخلاف): لو اشترى أمة ممّن لم يطأها إمّا من امرأة، أو من
صبي لا يجامع مثله، أو عنّين، أو رجل وطأها ثمَّ استبرأها، روى أصحابنا جواز وطئها
قبل الاستبراء، و رووا: أنّه لا يجوز ذلك إلّا بعد الاستبراء، و هو الأحوط[1]. و كذا قال في (المبسوط)[2].
مسألة 149: قال الشيخ في
(المبسوط): إذا طلّقت الأمة و شرعت في العدّة فباعها سيّدها،
صحّ البيع،
و لا يحلّ للمشتري وطؤها حتى تنقضي عدّتها، فإذا انقضت، لم تحلّ له حتى يستبرئها،
و لا يدخل الاستبراء في العدّة، لأنّهما حقّان مقصودان لآدميين[4]. و تبعه
ابن البرّاج[5].
ثمَّ قال
الشيخ في (المبسوط): إذا كاتب أمته، زال ملكه عن استمتاعها، فإن فسخ الكتابة،
للعجز، عادت الى ملكه، و لا تحلّ له إلّا بعد الاستبراء و كذلك إذا زوّج أمته ثمَّ
طلّقت. و كذلك إذا ارتدّ السيّد أو الأمة، فإنها تحرم عليه، فإذا عاد المرتدّ إلى
الإسلام، لم تحلّ إلّا بعد الاستبراء. و قال بعضهم: تحلّ في هذه المواضع بلا
استبراء.
قال: و هو
الأقوى عندي، إلّا المطلّقة، فإنّه يحتاج أن تمضي عليها مدّة عدّتها إن كان دخل
بها الزوج، و إلّا فلا عدّة، و لا يلزمه استبراؤها، و متى خرجت من العدّة إن كانت
مدخولا بها، لا يلزمها استبراء آخر. و قال بعضهم: يلزمها.
قال: و
الأول هو الصحيح عندنا، لأنّ استبراء الرحم قد حصل بهذه العدّة[6].
و الوجه: ما
اختاره الشيخ هنا، لما ذكره من العلّة، و ابن البرّاج اختار الأول، و ليس بجيّد.