responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 507

و قال في (الخلاف): لو اشترى أمة ممّن لم يطأها إمّا من امرأة، أو من صبي لا يجامع مثله، أو عنّين، أو رجل وطأها ثمَّ استبرأها، روى أصحابنا جواز وطئها قبل الاستبراء، و رووا: أنّه لا يجوز ذلك إلّا بعد الاستبراء، و هو الأحوط [1]. و كذا قال في (المبسوط) [2].

و قد تقدّم [3] البحث في ذلك.

مسألة 149: قال الشيخ في (المبسوط): إذا طلّقت الأمة و شرعت في العدّة فباعها سيّدها،

صحّ البيع، و لا يحلّ للمشتري وطؤها حتى تنقضي عدّتها، فإذا انقضت، لم تحلّ له حتى يستبرئها، و لا يدخل الاستبراء في العدّة، لأنّهما حقّان مقصودان لآدميين [4]. و تبعه ابن البرّاج [5].

ثمَّ قال الشيخ في (المبسوط): إذا كاتب أمته، زال ملكه عن استمتاعها، فإن فسخ الكتابة، للعجز، عادت الى ملكه، و لا تحلّ له إلّا بعد الاستبراء و كذلك إذا زوّج أمته ثمَّ طلّقت. و كذلك إذا ارتدّ السيّد أو الأمة، فإنها تحرم عليه، فإذا عاد المرتدّ إلى الإسلام، لم تحلّ إلّا بعد الاستبراء. و قال بعضهم: تحلّ في هذه المواضع بلا استبراء.

قال: و هو الأقوى عندي، إلّا المطلّقة، فإنّه يحتاج أن تمضي عليها مدّة عدّتها إن كان دخل بها الزوج، و إلّا فلا عدّة، و لا يلزمه استبراؤها، و متى خرجت من العدّة إن كانت مدخولا بها، لا يلزمها استبراء آخر. و قال بعضهم: يلزمها.

قال: و الأول هو الصحيح عندنا، لأنّ استبراء الرحم قد حصل بهذه العدّة [6].

و الوجه: ما اختاره الشيخ هنا، لما ذكره من العلّة، و ابن البرّاج اختار الأول، و ليس بجيّد.


[1] الخلاف، كتاب العدّة، المسألة 40.

[2] المبسوط 5: 286.

[3] تقدّم في المسألة 201 من كتاب النكاح.

[4] المبسوط 5: 269- 270.

[5] المهذب 2: 333.

[6] المبسوط 5: 288.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست