responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 506

أربع سنين مرّة واحدة، و كان ذلك لها عادة، فلتعتدّ بثلاثة أشهر و قد بانت منه [1].

و تبعه ابن إدريس، ثمَّ قال: ليس عليها أكثر من ذلك، لما قدّمناه من سبق الأشهر الثلاثة البيض [2].

و هذا يشعر بأنّ المقتضي للاعتداد بالأشهر الثلاثة حصول ثلاثة أشهر بيض لا دم فيها، فعلى هذا لو كانت لا تحيض في السنة إلّا مرّة، كانت عدّتها بالأشهر، لسبق ثلاثة أشهر بيض، و إذا وجدت العلّة، وجد الحكم.

و قال ابن حمزة: و الحائض [3] المستقيمة الحيض إن كانت تحيض في كلّ ثلاث سنين مرّة، اعتدّت بالشهور، و إن حاضت لأقلّ من ذلك، اعتدّت بالأقراء [4].

و الأجود: الأول، لما تقدّم من الأحاديث الدالّة على اعتبار السابق.

و قد روى الشيخ- في الحسن- عن زرارة عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن التي لا تحيض إلّا في كلّ ثلاث سنين أو أربع سنين مرّة، قال: «تعتدّ ثلاثة أشهر» [5].

و في الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال: سئل عن التي لا تحيض كلّ ثلاث سنين إلّا مرّة واحدة، كيف تعتدّ؟ قال: «تنتظر مثل قرئها التي كانت تحيض في حال استقامتها، و لتعتدّ ثلاثة، و لتتزوّج إن شاءت» [6].

و هذه الأحاديث لا دلالة فيها على مطلوبه.

مسألة 148: قد بيّنها أنّ الشيخ قال في (النهاية): إنّه يجوز للرجل وطء الجارية قبل استبرائها

إذا اشتراها من امرأة أو من بائع ثقة أخبر باستبرائها بعد وطئه لها.

و إذا اشترى جارية و أعتقها قبل أن يستبرئها، جاز له العقد عليها، و حلّ له وطؤها، و الأفضل أن لا يطأها إلّا بعد الاستبراء [7].


[1] النهاية: 534.

[2] السرائر 2: 742.

[3] في المصدر: و الحائل.

[4] الوسيلة: 325.

[5] التهذيب 8: 121/ 417، الاستبصار 3: 326/ 1162.

[6] التهذيب 8: 122/ 421، الاستبصار 3: 326/ 1160.

[7] النهاية: 495.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست