responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 504

إليها فتزوّجت، ثمَّ قدم زوجها بعد ذلك فطلّقها، قال: «تعتدّ منهما جميعا ثلاثة أشهر عدّة واحدة، و ليس للأخير أن يتزوّجها أبدا» [1].

و في الصحيح عن ابن بكير أو [2] أبي العباس عن الصادق عليه السلام: في المرأة تتزوّج في عدّتها، قال: «يفرّق بينهما، و تعتدّ عدّة واحدة منهما جميعا» [3].

و أجاب الشيخ: بالحمل على أنّ الثاني لم يكن دخل بها [4].

مسألة 144: قال الشيخ في (الخلاف): إذا تزوّج امرأة ثمَّ خالعها، ثمَّ تزوّجها و طلّقها قبل الدخول بها

لا عدّة عليها [5].

و قال في (المبسوط): إذا خالعها ثمَّ تزوّجها ثمَّ طلّقها ثمَّ راجعها ثمَّ خالعها قبل الدخول، قال قوم: تبني. و قال آخرون: تستأنف- و هو الصحيح عندنا- و قال بعضهم: لا عدّة عليها ها هنا. و هو الأقوى عندنا، و الأول أحوط [6].

و قال ابن البرّاج في (المهذّب): فإن خالعها ثمَّ تزوّجها ثمَّ طلّقها، استأنفت أيضا العدّة، و لم يجز لها أن تبني على ما تقدّم [7].

و الوجه: ما قاله الشيخ في (الخلاف) لقوله تعالى ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمٰا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهٰا [8].

مسألة 145: قال ابن الجنيد: فإن أسقطت مضغة فما زاد عليها من الخلق، فقد انقضت عدّتها.

و هو يدلّ بمفهومه على عدم الانقضاء بدونها.


[1] التهذيب 7: 308/ 1279، الاستبصار 3: 188/ 682.

[2] في النسخ الخطية: «و». و في التهذيب: «عن» بدل «أو» و في الاستبصار: «أو عن» بدل «أو».

[3] التهذيب 7: 308/ 1280، الاستبصار 3: 188/ 683.

[4] التهذيب 7: 308 ذيل الحديث 1280، الاستبصار 3: 188 ذيل الحديث 683.

[5] الخلاف، كتاب العدّة، المسألة 16.

[6] المبسوط 5: 250.

[7] المهذّب 2: 322.

[8] الأحزاب: 49.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست