و قال في
(المبسوط): إذا خالعها ثمَّ تزوّجها ثمَّ طلّقها ثمَّ راجعها ثمَّ خالعها قبل
الدخول، قال قوم: تبني. و قال آخرون: تستأنف- و هو الصحيح عندنا- و قال بعضهم: لا
عدّة عليها ها هنا. و هو الأقوى عندنا، و الأول أحوط[6].
و قال ابن
البرّاج في (المهذّب): فإن خالعها ثمَّ تزوّجها ثمَّ طلّقها، استأنفت أيضا العدّة،
و لم يجز لها أن تبني على ما تقدّم[7].
و الوجه: ما
قاله الشيخ في (الخلاف) لقوله تعالى ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمٰا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ
تَعْتَدُّونَهٰا[8].
مسألة 145: قال ابن الجنيد:
فإن أسقطت مضغة فما زاد عليها من الخلق، فقد انقضت عدّتها.