نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 503
و إن كان الثاني لم يدخل بها، فلا عدّة عليها، و للأول أن يقربها
ساعة دخوله، و إن طلقها الزوج بعد دخول الثاني، فإنّ عدّتها واحدة منهما جميعا.
و احتجّ
الشيخ- رحمه اللّٰه- على قوله في (الخلاف): بإجماع الفرقة، و بأنّه قد ثبت
وجوب العدّتين عليها، و تداخلهما يحتاج الى دليل.
و روى سعيد
بن المسيّب و سليمان بن يسار أنّ طليحة كانت تحت رشيد الثقفي، فطلّقها البتة،
فنكحت في آخر عدّتها، ففرّق عمر بينهما، و ضربها بالمخفقة[1] ضربات، و
زوجها، ثمَّ قال: أيّما رجل تزوّج امرأة في عدّتها، فإن لم يكن دخل بها زوجها الذي
تزوّجها، فرّق بينهما، و تأتي ببقية عدّة الأول، فإن شاء تزوّجها، و إن كانت قد
دخل بها، فرّق بينهما، و تأتي ببقية عدّة الأول، ثمَّ تستأنف عدّة الثاني، ثمَّ لا
تحلّ له أبدا[2].
و عن علي
عليه السلام مثل ذلك، و لا مخالف لهما في الصحابة[3].
و ما رواه
محمد بن مسلم، قال: قلت له عليه السلام: المرأة الحبلى يتوفّى عنها زوجها، فتضع [و
تتزوّج][4] قبل أن تعتدّ أربعة أشهر و عشرا، فقال: «إن كان الذي
تزوّجها دخل بها فرّق بينهما، و لم تحلّ له أبدا، و اعتدّت بما بقي من عدّة الأول،
و استقبلت عدّة اخرى من الآخر ثلاثة قروء، و إن لم يكن دخل بها فرّق بينهما، و
أتمّت ما بقي من عدّتها، و هو خاطب من الخطّاب»[5].
احتجّ
الصدوق: بما رواه زرارة- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام: في امرأة تزوّجت قبل
أن تنقضي عدّتها، قال: «يفرّق بينهما، و تعتدّ عدّة واحدة منهما جميعا»[6].
و عن زرارة-
في الصحيح- عن الباقر عليه السلام: في امرأة فقدت زوجها أو نعي
[1]
المخفقة: الدرّة التي يضرب بها. الصحاح 4: 1469 «خفق».