responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 503

و إن كان الثاني لم يدخل بها، فلا عدّة عليها، و للأول أن يقربها ساعة دخوله، و إن طلقها الزوج بعد دخول الثاني، فإنّ عدّتها واحدة منهما جميعا.

و احتجّ الشيخ- رحمه اللّٰه- على قوله في (الخلاف): بإجماع الفرقة، و بأنّه قد ثبت وجوب العدّتين عليها، و تداخلهما يحتاج الى دليل.

و روى سعيد بن المسيّب و سليمان بن يسار أنّ طليحة كانت تحت رشيد الثقفي، فطلّقها البتة، فنكحت في آخر عدّتها، ففرّق عمر بينهما، و ضربها بالمخفقة [1] ضربات، و زوجها، ثمَّ قال: أيّما رجل تزوّج امرأة في عدّتها، فإن لم يكن دخل بها زوجها الذي تزوّجها، فرّق بينهما، و تأتي ببقية عدّة الأول، فإن شاء تزوّجها، و إن كانت قد دخل بها، فرّق بينهما، و تأتي ببقية عدّة الأول، ثمَّ تستأنف عدّة الثاني، ثمَّ لا تحلّ له أبدا [2].

و عن علي عليه السلام مثل ذلك، و لا مخالف لهما في الصحابة [3].

و ما رواه محمد بن مسلم، قال: قلت له عليه السلام: المرأة الحبلى يتوفّى عنها زوجها، فتضع [و تتزوّج] [4] قبل أن تعتدّ أربعة أشهر و عشرا، فقال: «إن كان الذي تزوّجها دخل بها فرّق بينهما، و لم تحلّ له أبدا، و اعتدّت بما بقي من عدّة الأول، و استقبلت عدّة اخرى من الآخر ثلاثة قروء، و إن لم يكن دخل بها فرّق بينهما، و أتمّت ما بقي من عدّتها، و هو خاطب من الخطّاب» [5].

احتجّ الصدوق: بما رواه زرارة- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام: في امرأة تزوّجت قبل أن تنقضي عدّتها، قال: «يفرّق بينهما، و تعتدّ عدّة واحدة منهما جميعا» [6].

و عن زرارة- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام: في امرأة فقدت زوجها أو نعي‌


[1] المخفقة: الدرّة التي يضرب بها. الصحاح 4: 1469 «خفق».

[2] الموطأ 2: 536/ 27.

[3] الخلاف، كتاب العدّة، المسألة 31.

[4] أضفناها من المصدر.

[5] الكافي 5: 427/ 5، التهذيب 7: 307/ 1277، الاستبصار 3: 187/ 680.

[6] التهذيب 7: 308/ 1278، الاستبصار 3: 188/ 681.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست