responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 490

قال: و إلى هذا ذهب السيد المرتضى في (انتصاره) [1].

و قوله لا بأس به، و لا مشاحّة كثيرة فيه و إن كان لا يخلو من فائدة.

مسألة 131: إذا طلّقها في أول جزء من الشهر و هي تعتدّ بالأشهر،

أكملت الأشهر الثلاثة بالأهلّة، و إن طلّقت في أثناء الشهر، فللشيخ قولان:

قال في (الخلاف): سقط اعتبار الهلال في هذا الشهر، و احتسبت بالعدد، فتنظر قدر ما بقي من الشهر و تعتبر بعده هلالين، ثمَّ تتمّم من الشهر الرابع ثلاثين، و تلفّق الساعات و الأنصاف.

و قال أبو حنيفة: تقضي ما فاتها من الشهر.

قال: فيحصل الخلاف بيننا و بينه إذا كان الشهر ناقصا و مضى عشرون يوما، عندنا أنّها تحتسب ما بقي، و هي تسعة و تضمّ إليها إحدى و عشرين، و عنده تقضي ما مضى و هو عشرون يوما.

و قال بعض الشافعية: إذا مضى بعض الشهر، سقط اعتبار الأهلّة بالشهور كلها، و تحتسب جميع العدّة بالعدد تسعون يوما.

ثمَّ استدلّ بقوله تعالى يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ وَ الْحَجِّ [2].

قال: و هذا يدلّ على بطلان قول من اعتبر العدد في الجميع، فأمّا من اعتبر الهلال في الأول، فقوله قويّ، لظاهر الآية، و لكن اعتبرنا في الشهر الأول العدد، لطريقة الاحتياط، و الخروج من العدّة بيقين [3].

و هذا يدلّ على تردّده.

و قال في (المبسوط): إن كان قد مضى بعض الشهر، سقط اعتبار الهلال في هذا الشهر، و تحتسب بالعدد، فتنتظر قدر ما بقي من الشهر، و تعتد بشهرين هلاليّين، ثمَّ‌


[1] السرائر 2: 746- 747.

[2] البقرة: 189.

[3] الخلاف، كتاب العدّة، المسألة 7.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست