و قوله لا
بأس به، و لا مشاحّة كثيرة فيه و إن كان لا يخلو من فائدة.
مسألة 131: إذا طلّقها في
أول جزء من الشهر و هي تعتدّ بالأشهر،
أكملت
الأشهر الثلاثة بالأهلّة، و إن طلّقت في أثناء الشهر، فللشيخ قولان:
قال في
(الخلاف): سقط اعتبار الهلال في هذا الشهر، و احتسبت بالعدد، فتنظر قدر ما بقي من
الشهر و تعتبر بعده هلالين، ثمَّ تتمّم من الشهر الرابع ثلاثين، و تلفّق الساعات و
الأنصاف.
و قال أبو
حنيفة: تقضي ما فاتها من الشهر.
قال: فيحصل
الخلاف بيننا و بينه إذا كان الشهر ناقصا و مضى عشرون يوما، عندنا أنّها تحتسب ما
بقي، و هي تسعة و تضمّ إليها إحدى و عشرين، و عنده تقضي ما مضى و هو عشرون يوما.
و قال بعض
الشافعية: إذا مضى بعض الشهر، سقط اعتبار الأهلّة بالشهور كلها، و تحتسب جميع
العدّة بالعدد تسعون يوما.
قال: و هذا
يدلّ على بطلان قول من اعتبر العدد في الجميع، فأمّا من اعتبر الهلال في الأول،
فقوله قويّ، لظاهر الآية، و لكن اعتبرنا في الشهر الأول العدد، لطريقة الاحتياط، و
الخروج من العدّة بيقين[3].
و هذا يدلّ
على تردّده.
و قال في
(المبسوط): إن كان قد مضى بعض الشهر، سقط اعتبار الهلال في هذا الشهر، و تحتسب
بالعدد، فتنتظر قدر ما بقي من الشهر، و تعتد بشهرين هلاليّين، ثمَّ