نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 489
و قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر: أنّه إذا أعتقها عند الموت على وجه
التدبير لها، فإنّها إذا كانت كذلك، يثبت عتقها عند الموت، و يلزمها عدّة الحرّة،
فأمّا إذا أثبت عتقها في الحال، كان عليها عدّة المطلّقة ثلاثة قروء و لو كان قبل
ذلك بساعة[1].
و استدلّ على
هذا التفصيل: برواية داود الرقي، و قد سبقت.
و روى
زرارة- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام: في الأمة إذا غشيها سيّدها ثمَّ أعتقها،
فإنّ عدّتها ثلاث حيض، و إن مات عنها فأربعة أشهر و عشرا[2].
مسألة 130: قال الشيخ في
(الخلاف) و (المبسوط): أقلّ ما تنقضي به عدّة الحرّة ستة و عشرون يوما و لحظتان،
بأن يبقى
الطهر بعد الطلاق لحظة، ثمَّ ترى الحيض ثلاثة أيّام، ثمَّ الطهر عشرة، ثمَّ الحيض
ثلاثة، ثمَّ الطهر عشرة، ثمَّ الحيض لحظة، و أقلّ ما تنقضي به عدّة الأمة ثلاثة
عشر يوما و لحظتان[3].
و قال ابن
الجنيد: أقلّ ما يجوز أن تنقضي به العدّة ما زاد على ستة و عشرين يوما بساعة أو ما
دونها، و ذلك أن تكون ممّن طلّقها زوجها و هي طاهر فحاضت بعد طلاقه إيّاها، و
الشهادة عليه بذلك بساعة، فتلك الساعة قد حصلت لها كالطهر، ثمَّ وقع بها حيض ثلاثة
أيام، و طهر بعده عشرة أيّام، و حيض ثلاثة أيّام، و طهر بعده عشرة أيّام، ثمَّ
حيض، فعند أول ما ترى الدم فقد بانت من الزوج المطلّق. و كذا قال السيد المرتضى[4].
و قال ابن
إدريس: و الذي يجب تحصيله و تحقيقه أن يقال: أقلّ ما تنقضي به عدّة المطلّقة في
ستة و عشرين يوما و لحظة في الحرّة، فأمّا الأمة المطلّقة و الحرّة المتمتّع بها
فثلاثة عشر يوما و لحظة، و ما بنا حاجة الى اللحظتين، لأنّ اللحظة التي رأت فيها
الدم غير داخلة في جملة العدّة، فلا حاجة بنا الى دخولها.