responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 489

و قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر: أنّه إذا أعتقها عند الموت على وجه التدبير لها، فإنّها إذا كانت كذلك، يثبت عتقها عند الموت، و يلزمها عدّة الحرّة، فأمّا إذا أثبت عتقها في الحال، كان عليها عدّة المطلّقة ثلاثة قروء و لو كان قبل ذلك بساعة [1].

و استدلّ على هذا التفصيل: برواية داود الرقي، و قد سبقت.

و روى زرارة- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام: في الأمة إذا غشيها سيّدها ثمَّ أعتقها، فإنّ عدّتها ثلاث حيض، و إن مات عنها فأربعة أشهر و عشرا [2].

مسألة 130: قال الشيخ في (الخلاف) و (المبسوط): أقلّ ما تنقضي به عدّة الحرّة ستة و عشرون يوما و لحظتان،

بأن يبقى الطهر بعد الطلاق لحظة، ثمَّ ترى الحيض ثلاثة أيّام، ثمَّ الطهر عشرة، ثمَّ الحيض ثلاثة، ثمَّ الطهر عشرة، ثمَّ الحيض لحظة، و أقلّ ما تنقضي به عدّة الأمة ثلاثة عشر يوما و لحظتان [3].

و قال ابن الجنيد: أقلّ ما يجوز أن تنقضي به العدّة ما زاد على ستة و عشرين يوما بساعة أو ما دونها، و ذلك أن تكون ممّن طلّقها زوجها و هي طاهر فحاضت بعد طلاقه إيّاها، و الشهادة عليه بذلك بساعة، فتلك الساعة قد حصلت لها كالطهر، ثمَّ وقع بها حيض ثلاثة أيام، و طهر بعده عشرة أيّام، و حيض ثلاثة أيّام، و طهر بعده عشرة أيّام، ثمَّ حيض، فعند أول ما ترى الدم فقد بانت من الزوج المطلّق. و كذا قال السيد المرتضى [4].

و قال ابن إدريس: و الذي يجب تحصيله و تحقيقه أن يقال: أقلّ ما تنقضي به عدّة المطلّقة في ستة و عشرين يوما و لحظة في الحرّة، فأمّا الأمة المطلّقة و الحرّة المتمتّع بها فثلاثة عشر يوما و لحظة، و ما بنا حاجة الى اللحظتين، لأنّ اللحظة التي رأت فيها الدم غير داخلة في جملة العدّة، فلا حاجة بنا الى دخولها.


[1] الاستبصار 3: 349 ذيل الحديث 1246.

[2] الكافي 6: 171/ 1، التهذيب 8: 155/ 538، الاستبصار 3: 349/ 1248.

[3] الخلاف 4: 498، المسألة 2، المبسوط 5: 100.

[4] الانتصار: 149- 150.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست