نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 486
صبر عليها
تسعة أشهر، ثمَّ تعتدّ بعد ذلك بثلاثة أشهر و قد بانت منه، فإن ادّعت بعد انقضاء
هذه المدة حملا، لم يلتفت الى دعواها، و كانت باطلة[5].
و قال ابن
إدريس: الأولى عندي أنّها تبين و تنقضي عدّتها بعد التسعة الأشهر و لا يحتاج الى
استئناف عدّة أخرى بثلاثة أشهر، لأنه لا دليل عليه، لأنّ في ذلك المطلوب من سبق
الأشهر البيض الثلاثة أو وضع الحمل، و إنّما ذلك خبر واحد أورده