responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 485

اعتدّت بثلاثة أشهر، و قد بانت منه.

هذا على قول من يقول بكون حيض هذه في كلّ شهر ثلاثة أيّام أو عشرة أيّام أو سبعة، ففي ثلاثة الأشهر يحصل لها ثلاثة أطهار، فأمّا على قول من يجعل عشرة أيّام طهرا و عشرة أيّام حيضا، فتكون عدتها أربعين يوما و لحظتين [1].

و كلام الشيخ سديد في موضعه لا يرد عليه ما ذكره، لأنّه حكم عليها بالرجوع في العدّة إلى العادة، فقال: و تعرف أيام حيضها فلتعتدّ بالأقراء.

و إنّما انتقل الى التمييز على تقدير جهلها بعادتها، فقال: و إن لم تعرف أيّام حيضها، اعتبرت صفة الدم، ثمَّ انتقل عند اشتباه العادة و صفة الدم إلى عادة نسائها.

فإن قصد ابن إدريس انتقالها إلى عادة نسائها عند اشتباه عادتها و وجود التمييز، فهو ممنوع، و أولوية العادة إنّما هو في طرفها.

مسألة 127: قال الشيخ في (النهاية): و متى كانت المرأة لها عادة بالحيض في حال الاستقامة ثمَّ اضطربت عليها،

فصارت مثلا بعد أن كانت تحيض في كلّ شهر لا تحيض إلّا في شهرين، أو في ثلاثة أو ما زاد عليه، فلتعتدّ بالأقراء على ما جرت به عادتها في حال الاستقامة، و قد بانت منه [2].

و قال ابن إدريس: إذا صار ذلك عادة لها، فلتعتدّ بالأقراء التي قد صارت عادة لها، لا بالعادة الاولى، و قد بانت منه.

و قول شيخنا في (النهاية): فلتعتدّ بالأقراء على ما جرت به عادتها في حال الاستقامة، إن أراد بذلك في الشهر و الشهرين و الثلاثة من غير تجاوز الثلاثة الأشهر و لم يصر ذلك عادة لها، بل هي عارفة بعادتها الاولى، فلتعتد بما قال من عادتها الاولى في حال استقامة أقرائها.

و إن أراد أنّ العادة الاولى اضطربت عليها و اختلفت و صارت ناسية لأوقاتها و أيّامها غير عالمة بها، ثمَّ صار حيضها في الشهرين و الثلاثة عادة لها ثابتة مستمرّة،


[1] السرائر 2: 741.

[2] النهاية: 533.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست