responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 436

و قال ابن أبي عقيل: و الإيلاء عند آل الرسول عليهم السلام أن يقول الرجل لامرأته: و اللّٰه لأغيظنّك، و اللّٰه لأسوأنّك، ثمَّ يسكت عنها و يعتزل فراشها.

و قال الصدوق: الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته: و اللّٰه لأغيظنّك، لأسوأنّك، و لا أجامعك الى كذا و كذا [1].

و قال ابن إدريس: إذا قال: و اللّٰه لا جامعتك، و لا أصبتك و لا وطأتك، و قصد به الإيلاء، كان إيلاء، و إن لم يقصد، لم يكن موليا.

و كذا إذا قال: و اللّٰه لا باشرتك، لا لامستك، لا باضعتك، و قصد بها الإيلاء، كان موليا و إن لم يقصد، لم يكن موليا.

فإن قال: و اللّٰه لا جمع رأسي و رأسك شي‌ء، لا ساقف رأسي و رأسك شي‌ء، لا جمع رأسي و رأسك مخدّة، كلّ هذا لا ينعقد به الإيلاء، و لا حكم لها، لأنّ الأصل براءة الذمّة، و ثبوت الإيلاء، و حكمه بهذه الألفاظ يحتاج الى دليل، و لا دليل على ذلك [2].

و الروايات تدلّ على قول الصدوق و ابن أبي عقيل.

روى حمّاد- في الحسن- عن الصادق عليه السلام: «و الإيلاء أن يقول: و اللّٰه لا جامعتك كذا و كذا، أو يقول: و اللّٰه لأغيظنّك ثمَّ يغاضبها» [3].

و عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام، قال: «إذا الى الرجل من امرأته، و هو أن يقول: و اللّٰه لا جامعتك كذا و كذا، أو يقول: و اللّٰه لأغيظنّك ثمَّ يغاضبها» [4].

و في الحسن عن بريد بن معاوية عن الصادق عليه السلام، قال: سمعته يقول في الإيلاء: «إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته و لا يمسّها و لا يجمع رأسه و رأسها فهو في سعة ما لم يمض الأربعة الأشهر» [5] الحديث.

و في الصحيح عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الإيلاء‌


[1] المقنع: 118.

[2] السرائر 2: 721- 722.

[3] الكافي 6: 130/ 2، التهذيب 8: 2/ 1، الاستبصار 3: 252/ 904.

[4] الكافي 6: 131/ 3، التهذيب 8: 2/ 2، الاستبصار 3: 253/ 905.

[5] الكافي 6: 130/ 1، التهذيب 8: 3/ 3، الاستبصار 3: 255/ 915.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست