نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 436
و قال ابن أبي عقيل: و الإيلاء عند آل الرسول عليهم السلام أن يقول
الرجل لامرأته: و اللّٰه لأغيظنّك، و اللّٰه لأسوأنّك، ثمَّ يسكت عنها
و يعتزل فراشها.
و قال
الصدوق: الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته: و اللّٰه لأغيظنّك، لأسوأنّك، و لا أجامعك
الى كذا و كذا[1].
و قال ابن
إدريس: إذا قال: و اللّٰه لا جامعتك، و لا أصبتك و لا وطأتك، و قصد به
الإيلاء، كان إيلاء، و إن لم يقصد، لم يكن موليا.
و كذا إذا
قال: و اللّٰه لا باشرتك، لا لامستك، لا باضعتك، و قصد بها الإيلاء، كان
موليا و إن لم يقصد، لم يكن موليا.
فإن قال: و
اللّٰه لا جمع رأسي و رأسك شيء، لا ساقف رأسي و رأسك شيء، لا جمع رأسي و
رأسك مخدّة، كلّ هذا لا ينعقد به الإيلاء، و لا حكم لها، لأنّ الأصل براءة الذمّة،
و ثبوت الإيلاء، و حكمه بهذه الألفاظ يحتاج الى دليل، و لا دليل على ذلك[2].
و الروايات
تدلّ على قول الصدوق و ابن أبي عقيل.
روى حمّاد-
في الحسن- عن الصادق عليه السلام: «و الإيلاء أن يقول: و اللّٰه لا جامعتك
كذا و كذا، أو يقول: و اللّٰه لأغيظنّك ثمَّ يغاضبها»[3].
و عن أبي
بصير عن الصادق عليه السلام، قال: «إذا الى الرجل من امرأته، و هو أن يقول: و
اللّٰه لا جامعتك كذا و كذا، أو يقول: و اللّٰه لأغيظنّك ثمَّ
يغاضبها»[4].
و في الحسن
عن بريد بن معاوية عن الصادق عليه السلام، قال: سمعته يقول في الإيلاء: «إذا آلى
الرجل أن لا يقرب امرأته و لا يمسّها و لا يجمع رأسه و رأسها فهو في سعة ما لم يمض
الأربعة الأشهر»[5] الحديث.
و في الصحيح
عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الإيلاء