نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 435
الفصل الرابع:
في الإيلاء
مسألة 88: قال في (الخلاف):
إذا قال: و اللّٰه لا جامعتك، لا أصبتك، و لا وطأتك، و قصد به الإيلاء،
كان إيلاء،
و إن لم يقصد، لم يكن موليا، و هي حقيقة- في العرف- في الكناية عن الجماع.
و لو قال: و
اللّٰه لا باشرتك، لا لامستك، لا باضعتك، و قصد بها الإيلاء و العبارة عن
الوطء، كان موليا، و إن لم يقصد، لم يكن موليا.
و لو قال: و
اللّٰه لا جمع رأسي و رأسك شيء، لا ساقف رأسي و رأسك، لا جمع رأسي و رأسك مخدّة،
و اللّٰه لأسوأنّك، و اللّٰه لأطيلنّ غيبتي عنك كلّ هذا لا ينعقد به
إيلاء[1].
و قسّم في
(المبسوط) الألفاظ أربعة، و جعل الرابع: ما هو كناية فيما بينه و بين
اللّٰه، و هو قوله: و اللّٰه لا جمع رأسي و رأسك شيء، لا ساقف رأسي و
رأسك، لا جمع رأسي و رأسك مخدّة، و كذلك لأسوأنّك، لأطيلنّ غيبتي عنك، فكلّ هذه
كناية، فإن كان له نيّة فهو على ما نواه، و إن لم يكن له نيّة، سقط قوله، و لم
يتعلّق به حكم[2].