responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 435

الفصل الرابع: في الإيلاء

مسألة 88: قال في (الخلاف): إذا قال: و اللّٰه لا جامعتك، لا أصبتك، و لا وطأتك، و قصد به الإيلاء،

كان إيلاء، و إن لم يقصد، لم يكن موليا، و هي حقيقة- في العرف- في الكناية عن الجماع.

و لو قال: و اللّٰه لا باشرتك، لا لامستك، لا باضعتك، و قصد بها الإيلاء و العبارة عن الوطء، كان موليا، و إن لم يقصد، لم يكن موليا.

و لو قال: و اللّٰه لا جمع رأسي و رأسك شي‌ء، لا ساقف رأسي و رأسك، لا جمع رأسي و رأسك مخدّة، و اللّٰه لأسوأنّك، و اللّٰه لأطيلنّ غيبتي عنك كلّ هذا لا ينعقد به إيلاء [1].

و قسّم في (المبسوط) الألفاظ أربعة، و جعل الرابع: ما هو كناية فيما بينه و بين اللّٰه، و هو قوله: و اللّٰه لا جمع رأسي و رأسك شي‌ء، لا ساقف رأسي و رأسك، لا جمع رأسي و رأسك مخدّة، و كذلك لأسوأنّك، لأطيلنّ غيبتي عنك، فكلّ هذه كناية، فإن كان له نيّة فهو على ما نواه، و إن لم يكن له نيّة، سقط قوله، و لم يتعلّق به حكم [2].


[1] الخلاف 4: 514- 515، المسائل 5- 7.

[2] المبسوط 5: 116- 117.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست