و قال ابن
الجنيد: إذا صام المظاهر لعدم العتق أكثر من شهر ثمَّ أيسر، تمّم ما بدأ به، و إن
كان قبل الشهر، أعتق.
و الوجه:
الأول.
لنا: أنّه
بالعجز انتقل فرضه الى الصوم، فإذا شرع فيه، وجب عليه إكماله، لقوله تعالى وَ
لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ[2].
و ما رواه
محمد بن مسلم- في الصحيح- عن أحدهما عليهما السلام، قال: سئل عمّن ظاهر في شعبان و
لم يجد ما يعتق، قال: «ينتظر حتى يصوم شهرين متتابعين، فإن ظاهر و هو مسافر انتظر
حتى يقدم، و إن صام و أصاب ما لا فليمض الذي ابتدأ فيه»[3].
احتجّ ابن
الجنيد: بما رواه محمد بن مسلم- في الصحيح- عن أحدهما عليهما السلام: في رجل صام
شهرا من كفّارة الظهار ثمَّ وجد نسمة، قال: «يعتقها و لا يعتد بالصوم»[4].
و لأنّه
الآن واجد للعتق، و لم يخرج عن عهدة التكفير، فتعيّن عليه.
و الجواب عن
الأول: بالحمل على الاستحباب، و بالمنع من الملازمة في الثاني.