responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 433

و احتجّ ابن الجنيد: بالعموم.

و يحتمل القول بالصحة إن زاد عن مدّة التربّص، و إلّا فلا.

مسألة 87: إذا عدم المكفّر الرقبة، فدخل في الصوم ثمَّ قدر على الرقبة،

قال الشيخ:

لا يلزمه الإعتاق، و يستحب له ذلك [1].

و قال ابن الجنيد: إذا صام المظاهر لعدم العتق أكثر من شهر ثمَّ أيسر، تمّم ما بدأ به، و إن كان قبل الشهر، أعتق.

و الوجه: الأول.

لنا: أنّه بالعجز انتقل فرضه الى الصوم، فإذا شرع فيه، وجب عليه إكماله، لقوله تعالى وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ [2].

و ما رواه محمد بن مسلم- في الصحيح- عن أحدهما عليهما السلام، قال: سئل عمّن ظاهر في شعبان و لم يجد ما يعتق، قال: «ينتظر حتى يصوم شهرين متتابعين، فإن ظاهر و هو مسافر انتظر حتى يقدم، و إن صام و أصاب ما لا فليمض الذي ابتدأ فيه» [3].

احتجّ ابن الجنيد: بما رواه محمد بن مسلم- في الصحيح- عن أحدهما عليهما السلام: في رجل صام شهرا من كفّارة الظهار ثمَّ وجد نسمة، قال: «يعتقها و لا يعتد بالصوم» [4].

و لأنّه الآن واجد للعتق، و لم يخرج عن عهدة التكفير، فتعيّن عليه.

و الجواب عن الأول: بالحمل على الاستحباب، و بالمنع من الملازمة في الثاني.


[1] النهاية: 527، المبسوط 5: 176، الخلاف 4: 558، المسألة 57.

[2] محمد: 33.

[3] الكافي 6: 156/ 12، التهذيب 8: 17/ 53، الاستبصار 3: 267/ 957

[4] التهذيب 8: 17/ 54، الاستبصار 3: 268/ 958.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست