نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 432
و قال ابن إدريس: أخبار أصحابنا المتواترة عن الأئمة الأطهار عليهم
السلام، و إجماعهم منعقد على أنّ العبد الغائب يجوز عتقه في الكفّارة إذا لم يعلم
منه موت، لأنّ الأصل بقاء الحياة[1].
و الشيخ-
رحمه اللّٰه- عوّل على الرواية التي رواها أبو هاشم الجعفري- في الحسن- قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام: عن رجل قد أبق منه مملوكه يجوز أن يعتقه في كفّارة
الظهار؟ قال: «لا بأس به ما لم يعرف منه موتا»[2].
و الوجه أن
نقول: الأحكام الشرعية و الفروع العملية منوطة بالظنّ، و قد كلّفنا فيها باتّباعه.
و إذا تقرّر هذا، فإن ظنّ الحياة، أجزأ، و إن ظنّ الموت، لم يجزئ عنه، و إن شكّ،
لم يجزئ أيضا، لأصالة بقاء تحريم الظهار حتى يثبت المزيل ظنّا أو علما، و المزيل
هو العتق المصادف للمحلّ القابل له، و لم يحصل الظنّ بذلك و لا العلم، فيبقى في
عهدة التحريم.
و الإجماع
الذي ادّعاه ابن إدريس إن كان على ما قلناه، فهو مسلّم، و إلّا فلا.
مسألة 86: قال الشيخ في
(المبسوط) و (الخلاف): إذا ظاهر من زوجته مدّة،
مثل أن
يقول: أنت عليّ كظهر أمّي يوما أو شهرا أو سنة، لم يكن ظهارا[3]. و تبعه
ابن البرّاج[4] و ابن إدريس[5].
و قال ابن
الجنيد: يلزمه الظهار.
احتجّ
الشيخ: بما رواه سعيد الأعرج- في الصحيح- عن الكاظم عليه السلام: في رجل ظاهر من
امرأته يوما، قال: «ليس عليه شيء»[6].