responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 432

و قال ابن إدريس: أخبار أصحابنا المتواترة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام، و إجماعهم منعقد على أنّ العبد الغائب يجوز عتقه في الكفّارة إذا لم يعلم منه موت، لأنّ الأصل بقاء الحياة [1].

و الشيخ- رحمه اللّٰه- عوّل على الرواية التي رواها أبو هاشم الجعفري- في الحسن- قال: سألت أبا الحسن عليه السلام: عن رجل قد أبق منه مملوكه يجوز أن يعتقه في كفّارة الظهار؟ قال: «لا بأس به ما لم يعرف منه موتا» [2].

و الوجه أن نقول: الأحكام الشرعية و الفروع العملية منوطة بالظنّ، و قد كلّفنا فيها باتّباعه. و إذا تقرّر هذا، فإن ظنّ الحياة، أجزأ، و إن ظنّ الموت، لم يجزئ عنه، و إن شكّ، لم يجزئ أيضا، لأصالة بقاء تحريم الظهار حتى يثبت المزيل ظنّا أو علما، و المزيل هو العتق المصادف للمحلّ القابل له، و لم يحصل الظنّ بذلك و لا العلم، فيبقى في عهدة التحريم.

و الإجماع الذي ادّعاه ابن إدريس إن كان على ما قلناه، فهو مسلّم، و إلّا فلا.

مسألة 86: قال الشيخ في (المبسوط) و (الخلاف): إذا ظاهر من زوجته مدّة،

مثل أن يقول: أنت عليّ كظهر أمّي يوما أو شهرا أو سنة، لم يكن ظهارا [3]. و تبعه ابن البرّاج [4] و ابن إدريس [5].

و قال ابن الجنيد: يلزمه الظهار.

احتجّ الشيخ: بما رواه سعيد الأعرج- في الصحيح- عن الكاظم عليه السلام: في رجل ظاهر من امرأته يوما، قال: «ليس عليه شي‌ء» [6].


[1] السرائر 2: 718.

[2] الكافي 6: 199/ 3، التهذيب 8: 247/ 890.

[3] المبسوط 5: 156، الخلاف 4: 542، المسألة 26.

[4] المهذّب 2: 301.

[5] لم نجده في بحث الظهار من السرائر.

[6] التهذيب 8: 14/ 45، الاستبصار 3: 262/ 936.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست