نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 411
احتجّوا: بأنّ المعهود انصراف لفظ النساء إلى الزوجة، و لأصالة
الإباحة، و لأنّه لفظ يتعلّق به تحريم الزوجة، فلا تحرم به الأمة، كالطلاق.
و ما رواه
حمزة بن حمران، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام: عن رجل جعل جاريته عليه كظهر
امّه، قال: «يأتيها، و ليس عليه شيء»[1].
و الجواب:
المنع من حمل المطلق على الزوجة، و منع الرجوع الى أصالة الإباحة بعد ما ذكرناه من
الدليل، و لا يلزم من تحريم الزوجة به عدم تحريم الأمة كالإيلاء.
و الرواية
ضعيفة السند، فإنّ في طريقها الحسن بن علي بن فضّال و ابن بكير، و هما ضعيفان، و
حمزة بن حمران لا أعرف حاله.
مسألة 67: اختلف الشيخان في
كون الدخول شرطا في الظهار أم لا،
فمنعه
المفيد، و جوّز الظهار من الزوجة قبل الدخول بها[2]، و هو مذهب
سلّار و ابن زهرة و ابن إدريس، و نقله عن السيد المرتضى و المفيد[3].
و جعله
الشيخ أبو جعفر شرطا، فمنع من ظهار غير المدخول بها في (النهاية) و (المبسوط) و
(الخلاف)[4] و هو قول الصدوق[5]، و الظاهر من كلام
ابن الجنيد و ابن البرّاج في كتابيه[6].
و المعتمد:
ما قاله الشيخ.
لنا: أصالة
بقاء عصمة النكاح، و انتفاء التحريم بذلك، خرج ما لو صدر مع الدخول، للإجماع،
فيبقى الباقي على الأصل.
و ما رواه
الشيخ- في الصحيح- عن محمد بن مسلم عن الباقر أو الصادق عليهما السلام، قال في
المرأة التي لم يدخل بها زوجها، قال: «لا يقع عليها إيلاء و لإظهار»[7].