responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 411

احتجّوا: بأنّ المعهود انصراف لفظ النساء إلى الزوجة، و لأصالة الإباحة، و لأنّه لفظ يتعلّق به تحريم الزوجة، فلا تحرم به الأمة، كالطلاق.

و ما رواه حمزة بن حمران، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام: عن رجل جعل جاريته عليه كظهر امّه، قال: «يأتيها، و ليس عليه شي‌ء» [1].

و الجواب: المنع من حمل المطلق على الزوجة، و منع الرجوع الى أصالة الإباحة بعد ما ذكرناه من الدليل، و لا يلزم من تحريم الزوجة به عدم تحريم الأمة كالإيلاء.

و الرواية ضعيفة السند، فإنّ في طريقها الحسن بن علي بن فضّال و ابن بكير، و هما ضعيفان، و حمزة بن حمران لا أعرف حاله.

مسألة 67: اختلف الشيخان في كون الدخول شرطا في الظهار أم لا،

فمنعه المفيد، و جوّز الظهار من الزوجة قبل الدخول بها [2]، و هو مذهب سلّار و ابن زهرة و ابن إدريس، و نقله عن السيد المرتضى و المفيد [3].

و جعله الشيخ أبو جعفر شرطا، فمنع من ظهار غير المدخول بها في (النهاية) و (المبسوط) و (الخلاف) [4] و هو قول الصدوق [5]، و الظاهر من كلام ابن الجنيد و ابن البرّاج في كتابيه [6].

و المعتمد: ما قاله الشيخ.

لنا: أصالة بقاء عصمة النكاح، و انتفاء التحريم بذلك، خرج ما لو صدر مع الدخول، للإجماع، فيبقى الباقي على الأصل.

و ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمد بن مسلم عن الباقر أو الصادق عليهما السلام، قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها، قال: «لا يقع عليها إيلاء و لإظهار» [7].


[1] التهذيب 8: 24/ 78، الاستبصار 3: 264/ 948.

[2] المقنعة: 524.

[3] المراسم: 160، الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 551، السرائر 2: 710.

[4] النهاية: 526، المبسوط 5: 146، الخلاف 4: 526، المسألة 3.

[5] الهداية: 71.

[6] المهذّب 2: 298.

[7] التهذيب 8: 21/ 65.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست