responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 410

و عن ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام: عن رجل ظاهر من جاريته، قال: «هي مثل ظهار الحرّة» [1].

و روى محمد بن يعقوب- في الصحيح- بإسناده عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: و سألته عن الظهار على الحرّة و الأمة، فقال: «نعم» [2].

و لأنّه فرج محلّل يصحّ منه ظهاره، كالزوجة.

قال ابن أبي عقيل: و قد زعم قوم من العامّة أنّ الظهار لا يقع على الأمة و قد جعل الله تعالى أمة الرجل من نسائه، فقال في آية التحريم وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ [3] فأم أمته كأمّ امرأته، لأنّها من أمّهات النساء، كما حرّم أمّ الحرّة و الأمة المنكوحة، و قد قال تعالى وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ [4] فلم كان إحداهنّ أولى بإيجاب حكم الظهار فيها من الأخرى؟ إلّا لتحكّم في دين الله عزّ و جلّ و الخروج عن حكم كتابه.

قال: و قد أغفل قوم منهم في ذلك، فزعموا أنّ الظهار كان طلاق العرب في الجاهلية، و الطلاق يقع على المرأة الحرّة دون الأمة، فكذلك يقع الظهار على الحرّة دون الأمة.

و أجاب: بأنّ الذين أوجبوا حكم الظهار في الأمة كما أوجبوا في الحرّة هم سادات العرب و فصحاؤهم و أعلم الناس بطلاق الجاهلية و الإسلام و شرائع الدين، و لفظ القرآن عامّه و خاصّه، و حظره و إباحته، و محكمه و متشابهه، و ناسخه و منسوخه، و ندبه و فرضه، إلّا أن تزعموا أنّ عليّا و أولاده عليهم السلام من العجم، و لو قلتم ذلك لم يكن بأكثر من بغضكم لهم و تكفير كم لشيعتهم، و قد طلّق الأعشى، و كانوا يوقعون الظهار على الأمة و الحرّة، و كان أحدهم إذا ظاهر من أمته اعتزل فراشها و حرّمها على نفسه، كما إذا ظاهر من امرأته حرّمها على نفسه، فكانت الأمة و الحرّة سواء، و في تحريم النبي صلّى اللّه عليه و آله مارية على نفسه دليل أنّهم كانوا يوقعون الظهار على الأمة.


[1] التهذيب 8: 24/ 77، الاستبصار 3: 264/ 946.

[2] الكافي 6: 156/ 12.

[3] النساء: 23.

[4] المجادلة: 3.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست