نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 410
و عن ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام: عن رجل
ظاهر من جاريته، قال: «هي مثل ظهار الحرّة»[1].
و روى محمد
بن يعقوب- في الصحيح- بإسناده عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: و
سألته عن الظهار على الحرّة و الأمة، فقال: «نعم»[2].
و لأنّه فرج
محلّل يصحّ منه ظهاره، كالزوجة.
قال ابن أبي
عقيل: و قد زعم قوم من العامّة أنّ الظهار لا يقع على الأمة و قد جعل الله تعالى
أمة الرجل من نسائه، فقال في آية التحريم وَ أُمَّهٰاتُ
نِسٰائِكُمْ[3] فأم أمته كأمّ امرأته، لأنّها من أمّهات النساء، كما
حرّم أمّ الحرّة و الأمة المنكوحة، و قد قال تعالى وَ الَّذِينَ
يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ[4] فلم كان إحداهنّ
أولى بإيجاب حكم الظهار فيها من الأخرى؟ إلّا لتحكّم في دين الله عزّ و جلّ و
الخروج عن حكم كتابه.
قال: و قد
أغفل قوم منهم في ذلك، فزعموا أنّ الظهار كان طلاق العرب في الجاهلية، و الطلاق
يقع على المرأة الحرّة دون الأمة، فكذلك يقع الظهار على الحرّة دون الأمة.
و أجاب:
بأنّ الذين أوجبوا حكم الظهار في الأمة كما أوجبوا في الحرّة هم سادات العرب و
فصحاؤهم و أعلم الناس بطلاق الجاهلية و الإسلام و شرائع الدين، و لفظ القرآن عامّه
و خاصّه، و حظره و إباحته، و محكمه و متشابهه، و ناسخه و منسوخه، و ندبه و فرضه،
إلّا أن تزعموا أنّ عليّا و أولاده عليهم السلام من العجم، و لو قلتم ذلك لم يكن
بأكثر من بغضكم لهم و تكفير كم لشيعتهم، و قد طلّق الأعشى، و كانوا يوقعون الظهار
على الأمة و الحرّة، و كان أحدهم إذا ظاهر من أمته اعتزل فراشها و حرّمها على
نفسه، كما إذا ظاهر من امرأته حرّمها على نفسه، فكانت الأمة و الحرّة سواء، و في
تحريم النبي صلّى اللّه عليه و آله مارية على نفسه دليل أنّهم كانوا يوقعون الظهار
على الأمة.