نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 379
و قول النبي عليه السلام: (حتى يذوق عسيلتها)[1] يدلّ عليه، لأنّه إنّما أراد بذلك ذوقا مباحا، لأنّ
النبي عليه السلام لا يبيح المحرّم.
و أيضا
فإنّه محرّم عليه هذا الوطء و منهيّ عنه، و النهي يدلّ على فساد المنهيّ عنه.
و لأنّ
الإباحة تعلّقت بشرطين: بالنكاح و الوطء، ثمَّ إنّ النكاح إذا كان محرّما، لا تحلّ
للأول، فكذلك الوطء[2].
و قال في
(المبسوط): إذا أصابها الزوج الثاني في حال هي محرّمة عليه لعارض، مثل: أن يكون
أحدهما محرما أو صائما أو تكون حائضا أو نفساء، فقد حلّت للأول، و قال بعضهم: لا
يبيحها للأول، و هو قويّ عندي، لكونه منهيّا عنه، و النهي يقتضي فساد المنهيّ عنه[3].
و هذا يدلّ
على تردّده في ذلك، و الوجه عندي: الإباحة.
لنا: قوله
تعالى حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ[4] جعل نهاية
التحريم نكاح الغير، و قد حصل، و مطلق النكاح أعمّ من النكاح في وقت يباح فيه أو
يحرم، و الحكم معلّق على المطلق.
و لأنّه وطء
في نكاح صحيح قبلا، فوجب أن يحصل به الإحلال، كما لو وطأها و قد ضاق عليه وقت
الصلاة.
و نمنع علم
التحريم بعد النكاح الثاني، و إرادة المباح هو المتنازع، و تعليق الرجعة على مطلق
النكاح الشامل للمحرّم لا يقتضي إباحة المحرّم، و النهي إنّما يدلّ على الفساد في
العبادات، و الفرق بين تحريم النكاح و تحريم الوطء ظاهر، للإجماع على اشتراط
النكاح الصحيح، بخلاف المتنازع.
مسألة 31: قال الشيخ في
(الخلاف): إذا قال لها: أنت مطلّقة،
لم يكن ذلك
صريحا
[1]
صحيح مسلم 2: 1057/ 114، سنن أبي داود 2: 731/ 2309، سنن النسائي 6: 148، سنن
الترمذي 2: