responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 379

و قول النبي عليه السلام: (حتى يذوق عسيلتها) [1] يدلّ عليه، لأنّه إنّما أراد بذلك ذوقا مباحا، لأنّ النبي عليه السلام لا يبيح المحرّم.

و أيضا فإنّه محرّم عليه هذا الوطء و منهيّ عنه، و النهي يدلّ على فساد المنهيّ عنه.

و لأنّ الإباحة تعلّقت بشرطين: بالنكاح و الوطء، ثمَّ إنّ النكاح إذا كان محرّما، لا تحلّ للأول، فكذلك الوطء [2].

و قال في (المبسوط): إذا أصابها الزوج الثاني في حال هي محرّمة عليه لعارض، مثل: أن يكون أحدهما محرما أو صائما أو تكون حائضا أو نفساء، فقد حلّت للأول، و قال بعضهم: لا يبيحها للأول، و هو قويّ عندي، لكونه منهيّا عنه، و النهي يقتضي فساد المنهيّ عنه [3].

و هذا يدلّ على تردّده في ذلك، و الوجه عندي: الإباحة.

لنا: قوله تعالى حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [4] جعل نهاية التحريم نكاح الغير، و قد حصل، و مطلق النكاح أعمّ من النكاح في وقت يباح فيه أو يحرم، و الحكم معلّق على المطلق.

و لأنّه وطء في نكاح صحيح قبلا، فوجب أن يحصل به الإحلال، كما لو وطأها و قد ضاق عليه وقت الصلاة.

و نمنع علم التحريم بعد النكاح الثاني، و إرادة المباح هو المتنازع، و تعليق الرجعة على مطلق النكاح الشامل للمحرّم لا يقتضي إباحة المحرّم، و النهي إنّما يدلّ على الفساد في العبادات، و الفرق بين تحريم النكاح و تحريم الوطء ظاهر، للإجماع على اشتراط النكاح الصحيح، بخلاف المتنازع.

مسألة 31: قال الشيخ في (الخلاف): إذا قال لها: أنت مطلّقة،

لم يكن ذلك صريحا‌


[1] صحيح مسلم 2: 1057/ 114، سنن أبي داود 2: 731/ 2309، سنن النسائي 6: 148، سنن الترمذي 2:

293/ 1127، سنن البيهقي 7: 374.

[2] الخلاف 4: 504- 505، المسألة 9.

[3] المبسوط 5: 110.

[4] البقرة: 230.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست