responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 378

لا يقع، بل و لا يتصوّر ثبوته هنا، و غير البدعي غير مراد، فلا يقع أيضا.

مسألة 28: قال الشيخ في (الخلاف): إذا قال: طلّقي نفسك ثلاثا، فطلّقت واحدة، لم يقع [1].

و الوجه عندي: وقوع الواحدة، لأنّ الإذن في الثلاث يستلزم إذن الواحدة قطعا، و إذا فعل الوكيل بعض المأمور به، لا يجب عليه فعل باقي الفعل، كما لو وكّل أجنبيا.

احتجّ بأنّها قد خالفته، فلا يقع.

و الجواب: المنع من المخالفة، بل فعلت بعض ما أمرها به، و بعض المأمور به مأمور به، فقد امتثلت ما أمرت.

مسألة 29: قال الشيخ في (الخلاف): لو قال لها: طلّقي نفسك واحدة فطلّقت ثلاثا،

وقعت عند الشافعي واحدة، و عند مالك لا يقع، و هو مذهبنا [2].

و الوجه: وقوع الواحدة، فإنّها إذا طلّقت ثلاثا فقد طلّقت واحدة، فيقع الامتثال.

مسألة 30: قال ابن الجنيد: فإذا صحّ الوطء في وقت محلّل

من زوج حرّ أو عبد بالغ أو مراهق و إن لم يبلغ، مسلم أو ذمّي، ثمَّ بانت المرأة منه بطلاق أو مات عنها، حلّ للزوج الأول أن يراجعها.

و هو يشعر بإباحة وطء المحلّل.

و قال الشيخ في (الخلاف): إذا وطأها الزوج الثاني في حال يحرم وطؤها، بأن يكون هو محرما أو هي محرمة، أو كان صائما أو هي صائمة، أو كانت حائضا أو نفساء، فإنّها لا تحلّ للأول، و به قال مالك. و قال الشافعي و جميع الفقهاء: إنّها تحلّ للأول، و هو قويّ.

ثمَّ استدلّ: بأن التحريم معلوم، و لا دليل على أنّ هذا الوطء محلّل.


[1] الخلاف 4: 472، المسألة 33.

[2] الخلاف 4: 472، المسألة 34.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست