نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 378
لا يقع، بل و لا يتصوّر ثبوته هنا، و غير البدعي غير مراد، فلا يقع
أيضا.
مسألة 28: قال الشيخ في
(الخلاف): إذا قال: طلّقي نفسك ثلاثا، فطلّقت واحدة، لم يقع[1].
و الوجه عندي:
وقوع الواحدة، لأنّ الإذن في الثلاث يستلزم إذن الواحدة قطعا، و إذا فعل الوكيل
بعض المأمور به، لا يجب عليه فعل باقي الفعل، كما لو وكّل أجنبيا.
احتجّ
بأنّها قد خالفته، فلا يقع.
و الجواب:
المنع من المخالفة، بل فعلت بعض ما أمرها به، و بعض المأمور به مأمور به، فقد
امتثلت ما أمرت.
مسألة 29: قال الشيخ في
(الخلاف): لو قال لها: طلّقي نفسك واحدة فطلّقت ثلاثا،
وقعت عند
الشافعي واحدة، و عند مالك لا يقع، و هو مذهبنا[2].
و الوجه:
وقوع الواحدة، فإنّها إذا طلّقت ثلاثا فقد طلّقت واحدة، فيقع الامتثال.
مسألة 30: قال ابن الجنيد:
فإذا صحّ الوطء في وقت محلّل
من زوج حرّ
أو عبد بالغ أو مراهق و إن لم يبلغ، مسلم أو ذمّي، ثمَّ بانت المرأة منه بطلاق أو
مات عنها، حلّ للزوج الأول أن يراجعها.
و هو يشعر
بإباحة وطء المحلّل.
و قال الشيخ
في (الخلاف): إذا وطأها الزوج الثاني في حال يحرم وطؤها، بأن يكون هو محرما أو هي
محرمة، أو كان صائما أو هي صائمة، أو كانت حائضا أو نفساء، فإنّها لا تحلّ للأول،
و به قال مالك. و قال الشافعي و جميع الفقهاء: إنّها تحلّ للأول، و هو قويّ.
ثمَّ
استدلّ: بأن التحريم معلوم، و لا دليل على أنّ هذا الوطء محلّل.