responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 374

و الشيخ لم يشترط ذلك كلّه.

و هذا البحث ساقط عنّا، لأنّا لا نجوّز الطلاق بالكتابة من الغائب و الحاضر معا.

مسألة 25: قال الشيخان: المفقود إذا بعث السلطان في طلبه أربع سنين و لم يعرف له خبر البتة و لا وليّ ينفق عليها،

أمرها السلطان بعدّة الوفاة، ثمَّ تتزوّج إن شاءت بعدها [1]. و لم يذكرا طلاقا، و كذا قال ابن البرّاج و ابن إدريس [2].

و قال ابن الجنيد: و إن لم يأت خبره بعد أربع سنين و كان له وليّ، أحضره السلطان و أمره بالنفقة عليها من مال المفقود أو من مال وليّه، فإن أنفق، و إلّا أمره السلطان بأن يطلّق، فإن طلّقها، وقع طلاقه موقع طلاق زوجها، و إن لم يطلّق، أمرها وليّ المسلمين أن تعتدّ، فإذا خرجت من العدّة، حلّت للأزواج، فإن جاء الزوج و هي في العدّة، فهو أحقّ بها، و كانت عنده على تطليقتين باقيتين، فإن انقضت عدّتها قبل أن يجي‌ء أو يراجع، فقد حلّت للأزواج.

و كذا قال الصدوق في (المقنع) إلّا أنّه قال: و إذا امتنع الوليّ أن يطلّق، أجبره الوالي على أن يطلّقها، فيصير طلاق الوليّ طلاق الزوج، و إن لم يكن لها وليّ، طلّقها السلطان، و اعتدّت أربعة أشهر و عشرة أيّام [3].

و قال ابن حمزة: و إن لم يجد له خبرا بموت و لا حياة، أمر الحاكم بعد انقضاء أربع سنين وليّ الغائب بتطليقها، فإن لم يكن له ولي، طلّقها الحاكم، فإذا طلّقها اعتدّت عنده عدّة الوفاة، فإن رجع قبل انقضاء العدّة، كان أملك بها، و إن رجع بعد انقضائها، لم يكن له عليها سبيل [4]. و هو المعتمد.

لنا: ما رواه الصدوق في كتاب (من لا يحضره الفقيه- في الصحيح- عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية العجلي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام: عن المفقود‌


[1] المقنعة: 537، النهاية: 538، المبسوط 5: 278، الخلاف، كتاب العدّة، المسألة 33.

[2] المهذّب 2: 338، السرائر 2: 736.

[3] المقنع: 119.

[4] الوسيلة: 324.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست