نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 374
و الشيخ لم يشترط ذلك كلّه.
و هذا البحث
ساقط عنّا، لأنّا لا نجوّز الطلاق بالكتابة من الغائب و الحاضر معا.
مسألة 25: قال الشيخان:
المفقود إذا بعث السلطان في طلبه أربع سنين و لم يعرف له خبر البتة و لا وليّ ينفق
عليها،
أمرها
السلطان بعدّة الوفاة، ثمَّ تتزوّج إن شاءت بعدها[1]. و لم
يذكرا طلاقا، و كذا قال ابن البرّاج و ابن إدريس[2].
و قال ابن
الجنيد: و إن لم يأت خبره بعد أربع سنين و كان له وليّ، أحضره السلطان و أمره
بالنفقة عليها من مال المفقود أو من مال وليّه، فإن أنفق، و إلّا أمره السلطان بأن
يطلّق، فإن طلّقها، وقع طلاقه موقع طلاق زوجها، و إن لم يطلّق، أمرها وليّ
المسلمين أن تعتدّ، فإذا خرجت من العدّة، حلّت للأزواج، فإن جاء الزوج و هي في
العدّة، فهو أحقّ بها، و كانت عنده على تطليقتين باقيتين، فإن انقضت عدّتها قبل أن
يجيء أو يراجع، فقد حلّت للأزواج.
و كذا قال
الصدوق في (المقنع) إلّا أنّه قال: و إذا امتنع الوليّ أن يطلّق، أجبره الوالي على
أن يطلّقها، فيصير طلاق الوليّ طلاق الزوج، و إن لم يكن لها وليّ، طلّقها السلطان،
و اعتدّت أربعة أشهر و عشرة أيّام[3].
و قال ابن
حمزة: و إن لم يجد له خبرا بموت و لا حياة، أمر الحاكم بعد انقضاء أربع سنين وليّ
الغائب بتطليقها، فإن لم يكن له ولي، طلّقها الحاكم، فإذا طلّقها اعتدّت عنده عدّة
الوفاة، فإن رجع قبل انقضاء العدّة، كان أملك بها، و إن رجع بعد انقضائها، لم يكن
له عليها سبيل[4]. و هو المعتمد.
لنا: ما
رواه الصدوق في كتاب (من لا يحضره الفقيه- في الصحيح- عن عمر بن أذينة عن بريد بن
معاوية العجلي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام: عن المفقود