نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 373
إلّا بتدنيس المواقعة بعد المراجعة، و إذا جاز أن يطلّق التطليقة
الثانية بلا طهر، جاز أن يطلّق كلّ تطليقة بلا طهر، و لو جاز ذلك، لما وضع
اللّٰه الطهر.
و لو طلّقها
ثمَّ خرج الى سفر فأشهد على رجعتها شاهدي عدل و هو غائب عنها في سفره ثمَّ طلّقها
و هو في سفره، لم يجز ذلك.
لنا: أنّها
بعد الرجعة تصير زوجة، فصحّ طلاقها.
و ما رواه
عبد الحميد بن عواض و محمد بن مسلم- في الصحيح- قالا: سألنا أبا عبد اللّٰه
عليه السلام: عن رجل طلّق امرأته و أشهد على الرجعة و لم يجامع، ثمَّ طلّق في طهر
آخر على السنّة، أ تثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال: «نعم إذا هو أشهد على
الرجعة و لم يجامع كانت التطليقة ثانية»[1].
و في الصحيح
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا عليه السلام:
عن رجل طلّق
امرأته بشاهدين ثمَّ يراجعها و لم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها، ثمَّ
طلّقها على طهر بشاهدين، أ تقع عليها التطليقة الثانية و قد راجعها و لم يجامعها؟
قال: «نعم»[2].
احتجّ: بما
رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام، قال: «المراجعة هي الجماع، و إلّا فإنّما هي
واحدة»[3].
و الجواب:
المراد بذلك في طلاق العدّة، لما رواه محمد بن مسلم- في الصحيح- عن الباقر عليه
السلام، قال: سألته عن الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال: «نعم»[4].
مسألة 24: قال ابن حمزة: ما
يكون في حكم الطلاق أربعة أشياء:
الكتابة من
الأخرس، و من الغائب بأربعة شروط: أن يكتب بخطّه، و يشهد عليه، و يسلم من الشاهدين
و لا يفارقهما حتى يقيما الشهادة، و يعلما المطلّقة[5]: