responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 373

إلّا بتدنيس المواقعة بعد المراجعة، و إذا جاز أن يطلّق التطليقة الثانية بلا طهر، جاز أن يطلّق كلّ تطليقة بلا طهر، و لو جاز ذلك، لما وضع اللّٰه الطهر.

و لو طلّقها ثمَّ خرج الى سفر فأشهد على رجعتها شاهدي عدل و هو غائب عنها في سفره ثمَّ طلّقها و هو في سفره، لم يجز ذلك.

لنا: أنّها بعد الرجعة تصير زوجة، فصحّ طلاقها.

و ما رواه عبد الحميد بن عواض و محمد بن مسلم- في الصحيح- قالا: سألنا أبا عبد اللّٰه عليه السلام: عن رجل طلّق امرأته و أشهد على الرجعة و لم يجامع، ثمَّ طلّق في طهر آخر على السنّة، أ تثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال: «نعم إذا هو أشهد على الرجعة و لم يجامع كانت التطليقة ثانية» [1].

و في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا عليه السلام:

عن رجل طلّق امرأته بشاهدين ثمَّ يراجعها و لم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها، ثمَّ طلّقها على طهر بشاهدين، أ تقع عليها التطليقة الثانية و قد راجعها و لم يجامعها؟ قال: «نعم» [2].

احتجّ: بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام، قال: «المراجعة هي الجماع، و إلّا فإنّما هي واحدة» [3].

و الجواب: المراد بذلك في طلاق العدّة، لما رواه محمد بن مسلم- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال: «نعم» [4].

مسألة 24: قال ابن حمزة: ما يكون في حكم الطلاق أربعة أشياء:

الكتابة من الأخرس، و من الغائب بأربعة شروط: أن يكتب بخطّه، و يشهد عليه، و يسلم من الشاهدين و لا يفارقهما حتى يقيما الشهادة، و يعلما المطلّقة [5]:


[1] التهذيب 8: 45/ 139، الاستبصار 3: 281/ 997.

[2] التهذيب 8: 45/ 140، الاستبصار 3: 281/ 998.

[3] الكافي 6: 73/ 1، التهذيب 8: 44/ 135، الاستبصار 3: 280/ 994.

[4] التهذيب 8: 45/ 138، الاستبصار 3: 281/ 996.

[5] الوسيلة: 323.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست