responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 342

و ما رواه زرارة- في الموثّق- عن الباقر عليه السلام، قال: قلت له: رجل خيّر امرأته، فقال: «الخيار لها ما داما في مجلسهما، فإذا تفرّقا فلا خيار لهما» فقلت:

أصلحك اللّٰه فإن طلّقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرّقا من مجلسهما؟ قال: «لا يكون أكثر من واحدة، و هو أحقّ برجعتها قبل أن تنقضي عدّتها، فقد خيّر رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله نساءه، فاخترنه، فكان ذلك طلاقا» قال: فقلت له: لو اخترن أنفسهنّ لبنّ؟

قال: فقال لي: «ما ظنّك برسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله، لو اخترن أنفسهنّ أ كان يمسكهنّ؟» [1].

احتجّ الآخرون: بما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام، قال: «إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة، و هو خاطب من الخطّاب، و إن اختارت زوجها، فلا شي‌ء» [2].

و عن يزيد الكناسي عن الباقر عليه السلام، قال: «لا ترث المخيّرة من زوجها شيئا في عدّتها، لأنّ العصمة قد انقطعت فيما بينها و بين زوجها من ساعتها، فلا رجعة له عليها و لا ميراث بينهما» [3].

إذا عرفت هذا، فإنّ ابن أبي عقيل جعله طلقة رجعيّة، و كذا ابن الجنيد، إلّا أنّ ابن الجنيد قال: إن كان عن عوض، كان بائنا، و إلّا كان رجعيّا.

مسألة 5: المشهور: أنّه لا يقع الطلاق بقوله: اعتدّي.

و قال ابن الجنيد: الطلاق لا يقع إلّا بلفظ الطلاق، أو قوله: اعتدّي، فأما ما عدا ذلك فلا يقع به.

لنا: أصالة بقاء العقد، و عدم تأثير هذا اللفظ في فسخه.

احتجّ ابن الجنيد: بما رواه محمد بن مسلم- في الحسن- عن الباقر عليه السلام، أنّه سأله عن رجل قال لامرأته: أنت عليّ حرام، أو طلّقها بائنة أو بتة أو بريّة أو خليّة، قال: «هذا كله ليس بشي‌ء، إنّما الطلاق أن يقول لها في قبل العدّة بعد ما تطهر من‌


[1] التهذيب 8: 90/ 308، الاستبصار 3: 314/ 1120.

[2] التهذيب 8: 90/ 305، الاستبصار 3: 313/ 1117.

[3] التهذيب 8: 90/ 306، الاستبصار 3: 314/ 1118.

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌7، ص: 343‌

حيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق، أو اعتدّي، يريد بذلك الطلاق، و يشهد على ذلك رجلين عدلين» [1].

و في الحسن عن الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال: «الطلاق أن يقول لها:

اعتدّي، أو يقول لها: أنت طالق» [2].

و عن علي بن الحسن الطاطري، قال: الذي أجمع عليه في الطلاق أن يقول: أنت طالق، أو اعتدّي، و ذكر أنّه قال لمحمد بن أبي حمزة: كيف يشهد علي قوله: اعتدي؟

قال: يقول: اشهدوا اعتدّي.

قال الحسن بن محمد بن سماعة: هذا غلط، ليس الطلاق إلّا كما روى بكير بن أعين: أن يقول لها و هي طاهر من غير جماع: أنت طالق، و يشهد شاهدين عدلين، و كلّ ما سوى ذلك فهو ملغى [3].

قال الشيخ ما تضمّنت الأحاديث التي قدّمناها من قوله: اعتدّي، يمكن حملها على وجه لا ينافي الصحيح على ما قال ابن سماعة، لأنّ قولهم: اعتدّي، إنّما يكون به اعتبار إذا تقدّمه قول الرجل: أنت طالق، ثمَّ يقول اعتدّي، لأنّ قوله لها: اعتدّي، ليس له معنى، لأنّ لها أن تقول: من أي شي‌ء أعتدّ؟ فلا بدّ من أن يقول لها: اعتدّي، لأنّي طلّقتك، فالاعتبار إذن بالطلاق لا بهذا القول، إلّا أنّه يكون هذا القول كالكاشف لها عن أنّه لزمها حكم الطلاق و الموجب لها ذلك، و لو تجرّد ذلك من غير أن يتقدّمه لفظ الطلاق، لما كان به اعتبار على ما قاله ابن سماعة [4].

مسألة 6: قال الشيخ في (النهاية): فإن قيل للرجل: هل طلّقت فلانة؟ فقال: نعم، كان الطلاق واقعا [5].

و قال ابن حمزة: و ما يكون في حكم الطلاق أربعة أشياء، و عدّ من جملتها:


[1] الكافي 6: 69/ 1، التهذيب 8: 36/ 108، الاستبصار 3: 277/ 983.

[2] الكافي 6: 69/ 2، التهذيب 8: 37/ 109، الاستبصار 3: 277/ 984.

[3] التهذيب 8: 37/ 110، الاستبصار 3: 277- 278/ 985، و راجع: الكافي 6: 70 ذيل الحديث 4.

[4] التهذيب 8: 37- 38، الاستبصار 3: 278.

[5] النهاية: 511.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست