نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 342
و ما رواه زرارة- في الموثّق- عن الباقر عليه السلام، قال: قلت له: رجل
خيّر امرأته، فقال: «الخيار لها ما داما في مجلسهما، فإذا تفرّقا فلا خيار لهما»
فقلت:
أصلحك
اللّٰه فإن طلّقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرّقا من مجلسهما؟ قال: «لا يكون
أكثر من واحدة، و هو أحقّ برجعتها قبل أن تنقضي عدّتها، فقد خيّر رسول
اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله نساءه، فاخترنه، فكان ذلك طلاقا» قال:
فقلت له: لو اخترن أنفسهنّ لبنّ؟
قال: فقال
لي: «ما ظنّك برسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله، لو اخترن أنفسهنّ
أ كان يمسكهنّ؟»[1].
احتجّ
الآخرون: بما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام، قال: «إذا اختارت نفسها فهي تطليقة
بائنة، و هو خاطب من الخطّاب، و إن اختارت زوجها، فلا شيء»[2].
و عن يزيد
الكناسي عن الباقر عليه السلام، قال: «لا ترث المخيّرة من زوجها شيئا في عدّتها،
لأنّ العصمة قد انقطعت فيما بينها و بين زوجها من ساعتها، فلا رجعة له عليها و لا
ميراث بينهما»[3].
إذا عرفت
هذا، فإنّ ابن أبي عقيل جعله طلقة رجعيّة، و كذا ابن الجنيد، إلّا أنّ ابن الجنيد
قال: إن كان عن عوض، كان بائنا، و إلّا كان رجعيّا.
مسألة 5: المشهور: أنّه لا
يقع الطلاق بقوله: اعتدّي.
و قال ابن
الجنيد: الطلاق لا يقع إلّا بلفظ الطلاق، أو قوله: اعتدّي، فأما ما عدا ذلك فلا
يقع به.
لنا: أصالة
بقاء العقد، و عدم تأثير هذا اللفظ في فسخه.
احتجّ ابن
الجنيد: بما رواه محمد بن مسلم- في الحسن- عن الباقر عليه السلام، أنّه سأله عن
رجل قال لامرأته: أنت عليّ حرام، أو طلّقها بائنة أو بتة أو بريّة أو خليّة، قال:
«هذا كله ليس بشيء، إنّما الطلاق أن يقول لها في قبل العدّة بعد ما تطهر من
و عن علي بن
الحسن الطاطري، قال: الذي أجمع عليه في الطلاق أن يقول: أنت طالق، أو اعتدّي، و
ذكر أنّه قال لمحمد بن أبي حمزة: كيف يشهد علي قوله: اعتدي؟
قال: يقول:
اشهدوا اعتدّي.
قال الحسن
بن محمد بن سماعة: هذا غلط، ليس الطلاق إلّا كما روى بكير بن أعين: أن يقول لها و
هي طاهر من غير جماع: أنت طالق، و يشهد شاهدين عدلين، و كلّ ما سوى ذلك فهو ملغى[3].
قال الشيخ
ما تضمّنت الأحاديث التي قدّمناها من قوله: اعتدّي، يمكن حملها على وجه لا ينافي
الصحيح على ما قال ابن سماعة، لأنّ قولهم: اعتدّي، إنّما يكون به اعتبار إذا
تقدّمه قول الرجل: أنت طالق، ثمَّ يقول اعتدّي، لأنّ قوله لها: اعتدّي، ليس له
معنى، لأنّ لها أن تقول: من أي شيء أعتدّ؟ فلا بدّ من أن يقول لها: اعتدّي، لأنّي
طلّقتك، فالاعتبار إذن بالطلاق لا بهذا القول، إلّا أنّه يكون هذا القول كالكاشف
لها عن أنّه لزمها حكم الطلاق و الموجب لها ذلك، و لو تجرّد ذلك من غير أن يتقدّمه
لفظ الطلاق، لما كان به اعتبار على ما قاله ابن سماعة[4].
مسألة 6: قال الشيخ في
(النهاية): فإن قيل للرجل: هل طلّقت فلانة؟ فقال: نعم، كان الطلاق واقعا[5].
و قال ابن
حمزة: و ما يكون في حكم الطلاق أربعة أشياء، و عدّ من جملتها: