نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 341
يمسكهنّ على طلاق، و لو اخترن أنفسهنّ لبنّ» فقال: «إنّ هذا حديث كان
يرويه أبي عن عائشة، و ما للناس و الخيار، إنّما هذا شيء خصّ اللّٰه به
رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله»[1].
احتجّ
الآخرون: بما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: قلت له: رجل خيّر امرأته،
قال: «إنّما الخيار لهما ما داما في مجلسهما، فإذا تفرّقا فلا خيار لهما»[2].
و في
الموثّق عن جميل عن زرارة و محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: «لا خيار
إلّا على طهر من غير جماع بشهود»[3].
و في الصحيح
عن حمران، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول: «المخيّرة تبين من ساعتها من غير
طلاق، و لا ميراث بينهما، لأنّ العصمة قد زالت ساعة كان ذلك منها و من الزوج»[4].
و هذا
الحديث أصحّ ما بلغنا في هذا الباب.
قال الشيخ
في الجواب: الحمل على التقية، لأنّها موافقة لمذهب العامّة، و لو لم نحمل هذه
الأخبار على ما قلنا لاحتجنا أن نحذف الأخبار التي تضمّنت أنّ ذلك غير واقع، و أنّ
ذلك كان يخصّ النبي عليه السلام، و أنّ ذلك شيء كان يرويه أبي عن عائشة، و ما جرى
مجرى ذلك من الألفاظ، و لم يمكنّا أن نعمل بها على وجه، و ذلك لا يجوز على حال[5].
و ليس بعيدا
من الصواب حمل الروايات على ما إذا طلّقت بعد التخيير.
تذنيب: اختلف القائلون
بوقوعه:
فقال بعضهم:
إنّه يقع طلقة واحدة رجعية[6]. و قال آخرون: إنّه
يقع واحدة بائنة[7].