responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 341

يمسكهنّ على طلاق، و لو اخترن أنفسهنّ لبنّ» فقال: «إنّ هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة، و ما للناس و الخيار، إنّما هذا شي‌ء خصّ اللّٰه به رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله» [1].

احتجّ الآخرون: بما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: قلت له: رجل خيّر امرأته، قال: «إنّما الخيار لهما ما داما في مجلسهما، فإذا تفرّقا فلا خيار لهما» [2].

و في الموثّق عن جميل عن زرارة و محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: «لا خيار إلّا على طهر من غير جماع بشهود» [3].

و في الصحيح عن حمران، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول: «المخيّرة تبين من ساعتها من غير طلاق، و لا ميراث بينهما، لأنّ العصمة قد زالت ساعة كان ذلك منها و من الزوج» [4].

و هذا الحديث أصحّ ما بلغنا في هذا الباب.

قال الشيخ في الجواب: الحمل على التقية، لأنّها موافقة لمذهب العامّة، و لو لم نحمل هذه الأخبار على ما قلنا لاحتجنا أن نحذف الأخبار التي تضمّنت أنّ ذلك غير واقع، و أنّ ذلك كان يخصّ النبي عليه السلام، و أنّ ذلك شي‌ء كان يرويه أبي عن عائشة، و ما جرى مجرى ذلك من الألفاظ، و لم يمكنّا أن نعمل بها على وجه، و ذلك لا يجوز على حال [5].

و ليس بعيدا من الصواب حمل الروايات على ما إذا طلّقت بعد التخيير.

تذنيب: اختلف القائلون بوقوعه:

فقال بعضهم: إنّه يقع طلقة واحدة رجعية [6]. و قال آخرون: إنّه يقع واحدة بائنة [7].

احتجّ الأولون: بأصالة بقاء الرجعة.


[1] التهذيب 8: 88/ 300، الاستبصار 3: 312/ 1112.

[2] التهذيب 8: 89/ 303، الاستبصار 3: 313/ 1115.

[3] التهذيب 8: 89/ 304، الاستبصار 3: 313/ 1116.

[4] التهذيب 8: 90/ 307، الاستبصار 3: 314/ 1119.

[5] الاستبصار 3: 314- 315.

[6] : كما في شرائع الإسلام 3: 18.

[7] : كما في شرائع الإسلام 3: 18.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست