نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 319
الفصل الثامن:
في النفقات
مسألة 228: قال الشيخ في
(المبسوط): نفقة الزوجات معتبرة بحال الزوج لا بحالها،
فإن كان
موسرا، فعليه مدّان في كلّ يوم، و إن كان متوسّطا متجمّلا، فمدّ و نصف، و إن كان
معسرا فقدر المدّ، فالنفقات ثلاثة: نفقة الموسر و المتوسّط و المعسر[1].
و قال في
(الخلاف): نفقة الزوجات مقدّرة، و هو مدّ، قدره رطلان و ربع.
و قال ابن
البرّاج: نفقات الزوجات تعتبر بحال الزوج، و لا تعتبر بحال الزوجة، و قد ذكر في
ذلك أنّه إن كان موسرا، كان عليه في كلّ يوم مدّان، و إن كان متوسّطا متجمّلا،
فمدّ و نصف، و إن كان معسرا، فقدر المدّ[3].
و ابن
الجنيد لم يقدّر، بل قال: و حقّ المرأة على زوجها ما يسدّ جوعتها و يستر عورتها،
هذا في الإقتار، و المتوسّط أن يكون يطعمها اللحم في كلّ ثلاثة أيّام.
و قال ابن
إدريس: نفقة الزوجات عندنا غير مقدّرة بلا خلاف، إلّا من شيخنا أبي