responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 319

الفصل الثامن: في النفقات

مسألة 228: قال الشيخ في (المبسوط): نفقة الزوجات معتبرة بحال الزوج لا بحالها،

فإن كان موسرا، فعليه مدّان في كلّ يوم، و إن كان متوسّطا متجمّلا، فمدّ و نصف، و إن كان معسرا فقدر المدّ، فالنفقات ثلاثة: نفقة الموسر و المتوسّط و المعسر [1].

و قال في (الخلاف): نفقة الزوجات مقدّرة، و هو مدّ، قدره رطلان و ربع.

و استدلّ بإجماع الفرقة و أخبارهم [2].

و قال ابن البرّاج: نفقات الزوجات تعتبر بحال الزوج، و لا تعتبر بحال الزوجة، و قد ذكر في ذلك أنّه إن كان موسرا، كان عليه في كلّ يوم مدّان، و إن كان متوسّطا متجمّلا، فمدّ و نصف، و إن كان معسرا، فقدر المدّ [3].

و ابن الجنيد لم يقدّر، بل قال: و حقّ المرأة على زوجها ما يسدّ جوعتها و يستر عورتها، هذا في الإقتار، و المتوسّط أن يكون يطعمها اللحم في كلّ ثلاثة أيّام.

و قال ابن إدريس: نفقة الزوجات عندنا غير مقدّرة بلا خلاف، إلّا من شيخنا أبي‌


[1] المبسوط 6: 6.

[2] الخلاف، كتاب النفقات، المسألة 3.

[3] المهذّب 2: 345.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست