responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 243

ما عدّتها؟ قال: «خمسة و ستون يوما» [1].

و لأنّها كالأمة في الحياة، فكذا في الموت.

و الجواب: أنّه منقطع، و أخبارنا متّصلة.

قال الشيخ: و يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت الزوجة أمة قوم تمتّع بها الرجل بإذنهم، فعدّتها عدّة الإماء خمسة و ستون يوما إذا لم يكنّ أمّهات أولاد [2].

و نمنع المساواة و ثبوت الحكم للأصل.

تذنيب: قول الشيخ هنا يعطي أنّ عدّة الأمة المستمتع بها شهران و خمسة أيّام.

و ابن إدريس قال: عدّتها- يعني المستمتع بها- أربعة أشهر و عشرة أيّام، سواء كانت حرّة أو أمة [3]. و حديث زرارة عن الباقر عليه السلام يدلّ عليه، و لا يخلو من قوّة.

مسألة 165: قال الشيخ في (النهاية): كلّ شرط يشترطه الرجل على المرأة إنّما يكون له تأثير بعد ذكر العقد،

فإن ذكر الشروط و ذكر بعدها العقد، كانت الشروط التي قدّم ذكرها باطلة لا تأثير لها، فإن كرّرها بعد العقد ثبتت على ما شرط [4].

و قال ابن إدريس: لا شرط يجب ذكره و يلزم إلّا شرطان: ذكر الأجل المحروس من الزيادة و النقصان، و المهر المعلوم بالكيل أو الوزن أو المشاهدة، و ما عداهما من الشروط لا يلزم، و لا تأثير له في صحة هذا النكاح.

و أيضا فالمؤثّر إنّما يؤثّر إذا قارن و صاحب، فكيف يؤثر المذكور بعد العقد!؟ فكان الأولى- إن كانت الشروط مؤثّرة و لازمة- أن يكون ما يلزم منها مصاحبا للعقد، لا متقدّما عليه، و لا متأخّرا عنه [5].

و الشيخ- رحمه اللّٰه- عوّل في ذلك على ما رواه عبد اللّٰه بن بكير- في الحسن- عن الصادق عليه السلام، قال: «ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، و ما كان بعد‌


[1] الاستبصار 3: 351/ 1254، التهذيب 8: 158/ 547.

[2] الاستبصار 3: 351 ذيل الحديث 1254، التهذيب 8: 158 ذيل الحديث 547.

[3] السرائر 2: 625.

[4] النهاية: 493.

[5] السرائر 2: 626.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست