قال الشيخ:
و يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت الزوجة أمة قوم تمتّع بها الرجل بإذنهم،
فعدّتها عدّة الإماء خمسة و ستون يوما إذا لم يكنّ أمّهات أولاد[2].
و نمنع
المساواة و ثبوت الحكم للأصل.
تذنيب: قول
الشيخ هنا يعطي أنّ عدّة الأمة المستمتع بها شهران و خمسة أيّام.
و ابن إدريس
قال: عدّتها- يعني المستمتع بها- أربعة أشهر و عشرة أيّام، سواء كانت حرّة أو أمة[3]. و حديث
زرارة عن الباقر عليه السلام يدلّ عليه، و لا يخلو من قوّة.
مسألة 165: قال الشيخ في
(النهاية): كلّ شرط يشترطه الرجل على المرأة إنّما يكون له تأثير بعد ذكر العقد،
فإن ذكر
الشروط و ذكر بعدها العقد، كانت الشروط التي قدّم ذكرها باطلة لا تأثير لها، فإن
كرّرها بعد العقد ثبتت على ما شرط[4].
و قال ابن
إدريس: لا شرط يجب ذكره و يلزم إلّا شرطان: ذكر الأجل المحروس من الزيادة و
النقصان، و المهر المعلوم بالكيل أو الوزن أو المشاهدة، و ما عداهما من الشروط لا
يلزم، و لا تأثير له في صحة هذا النكاح.
و أيضا
فالمؤثّر إنّما يؤثّر إذا قارن و صاحب، فكيف يؤثر المذكور بعد العقد!؟ فكان
الأولى- إن كانت الشروط مؤثّرة و لازمة- أن يكون ما يلزم منها مصاحبا للعقد، لا
متقدّما عليه، و لا متأخّرا عنه[5].
و الشيخ-
رحمه اللّٰه- عوّل في ذلك على ما رواه عبد اللّٰه بن بكير- في الحسن-
عن الصادق عليه السلام، قال: «ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، و ما كان بعد