نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 242
و قال المفيد و سلّار: عدّتها شهران و خمسة أيام[1]. و هو أيضا قول ابن أبي عقيل.
و السيد
المرتضى لمّا أجاب عن حجة الجمهور على أنّ المتمتّع بها ليست زوجة، بأنّها لو كانت
زوجة لوجب أن تعتدّ عدّة الوفاة بأربعة أشهر و عشرة أيّام، لقوله تعالى:
وَ
الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ[2] قال: فأمّا ما
ذكروه من الاعتداد فهم يخصّون الآية في عدّة المتوفّى عنها زوجها، لأنّ الأمة
عندهم زوجة، و عدّتها شهران و خمسة أيّام، و إذا جاز تخصيص ذلك بالدليل خصّصنا
المستمتع بها بمثله[3].
و المعتمد:
ما قاله الشيخ.
لنا: عموم
قوله تعالى وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ[4].
و ما رواه
عبد الرحمن بن الحجّاج- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال:
سألته عن
المرأة يتزوجها الرجل متعة ثمَّ يتوفّى عنها، هل عليها العدّة؟ قال: «تعتدّ أربعة
أشهر و عشرا»[5] الحديث.
و في الصحيح
عن زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: سألته ما عدّة المتمتّعة إذا مات عنها الذي
تمتّع بها؟ قال: «أربعة أشهر و عشرا» قال: ثمَّ قال: «يا زرارة كلّ النكاح إذا مات
الزوج فعلى المرأة حرّة كانت أو أمة، و على أيّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا
أو ملك يمين، فالعدّة أربعة أشهر و عشرا، و عدّة المطلّقة ثلاثة أشهر، و الأمة
المطلّقة عليها نصف ما على الحرّة، و كذلك المتمتّعة عليها مثل ما على الأمة»[6].
و لأنّه
أحوط.
احتجّ
المفيد: بما رواه علي بن عبد اللّٰه بن علي بن أبي شعبة الحلبي[7] عن أبيه عن
رجل عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثمَّ مات عنها،