responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 242

و قال المفيد و سلّار: عدّتها شهران و خمسة أيام [1]. و هو أيضا قول ابن أبي عقيل.

و السيد المرتضى لمّا أجاب عن حجة الجمهور على أنّ المتمتّع بها ليست زوجة، بأنّها لو كانت زوجة لوجب أن تعتدّ عدّة الوفاة بأربعة أشهر و عشرة أيّام، لقوله تعالى:

وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ [2] قال: فأمّا ما ذكروه من الاعتداد فهم يخصّون الآية في عدّة المتوفّى عنها زوجها، لأنّ الأمة عندهم زوجة، و عدّتها شهران و خمسة أيّام، و إذا جاز تخصيص ذلك بالدليل خصّصنا المستمتع بها بمثله [3].

و المعتمد: ما قاله الشيخ.

لنا: عموم قوله تعالى وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ [4].

و ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال:

سألته عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثمَّ يتوفّى عنها، هل عليها العدّة؟ قال: «تعتدّ أربعة أشهر و عشرا» [5] الحديث.

و في الصحيح عن زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: سألته ما عدّة المتمتّعة إذا مات عنها الذي تمتّع بها؟ قال: «أربعة أشهر و عشرا» قال: ثمَّ قال: «يا زرارة كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرّة كانت أو أمة، و على أيّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين، فالعدّة أربعة أشهر و عشرا، و عدّة المطلّقة ثلاثة أشهر، و الأمة المطلّقة عليها نصف ما على الحرّة، و كذلك المتمتّعة عليها مثل ما على الأمة» [6].

و لأنّه أحوط.

احتجّ المفيد: بما رواه علي بن عبد اللّٰه بن علي بن أبي شعبة الحلبي [7] عن أبيه عن رجل عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثمَّ مات عنها،


[1] المقنعة: 536.

[2] البقرة: 234.

[3] الانتصار: 114.

[4] البقرة: 234.

[5] الفقيه 3: 296/ 1407، التهذيب 8: 157/ 544، الاستبصار 3: 350/ 1251.

[6] الفقيه 3: 296/ 1408، التهذيب 8: 157/ 545، الاستبصار 3: 350/ 1252.

[7] هكذا ورد السند في الاستبصار، و في التهذيب: عبيد اللّٰه بن علي بن أبي شعبة الحلبي.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست